قَالَ الثَّوْرِيُّ : " فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا ، وَأَعْتَقَتْ غُلامًا ثَمَنُهُ خَمْسُ مِائَةٍ ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُ مِائَةٍ , فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ , قَالَتِ الأُخْتُ لِلْعَبْدِ : إِنَّمَا أَنَا وَأَنْتَ شَرِيكَانِ , لَيْسَ لَكَ إِلا أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ خَرَجَ الْمَالُ , فَقَدْ تَوِيَ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ , وَتُعْطِي مِائَتَيْنِ مِنَ الأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ ، وَتُعْطِي خَمْسِينَ مِنَ الْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْكَ ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ " .