باب عمد السلاح


تفسير

رقم الحديث : 16658

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ , قِصَاصٌ بَيْنَهُمْ , يَحْبِسُ الإِمَامُ عَلَى كُلِّ مَقْتُولٍ وَمَجْروحٍ حَقَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ ، وَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى العَقْلِ جَاءَ صُلْحُهُمْ " وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لا يَقْتُلَ الإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، إِنَّمَا الإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ , يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ , وَالْخَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لِعْبٍ أَوْ رَمْيٍ ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ , وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ , فِيهِ الْعَقْلُ , وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَإِ ، وَأَمَّا الْعَمْدِ فَشِبْهُ الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ , إِلا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ " , كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ ، وَالأَنْصَارِ : " وَلا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مَعْمَرٍ

ثقة ثبت فاضل

Whoops, looks like something went wrong.