عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : " إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا ، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا " .