عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ , فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ ، لأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا ، وَإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ , فَلَيْسَ عَلَى قَاتَلِهِ شَيْءٌ " .