عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يُغْرَمْ " , قَالَ : " وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ , فَيُغَرَمَ " .