عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الأَمَةِ : " إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ , وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ " .