عَنْ سُفْيَانَ ، فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا ، قَالَ : " نُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ ، وَلا نَقْطَعُهُ " .