عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " لا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا , وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا " ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ : " يُقْطَعُ " .