عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلامٍ فَقَالَتْ : هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ ، لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ ، إِلا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ , لأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلامِ وِرَاثَةٌ , وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلامٍ فَادَّعَاهُ ، وَرِثَهُ وَلَحِقَهُ , لَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ , قَالَ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلا انْتَفَى مِنَ ابْنٍ لَهُ , ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ , فَقَالَ : هُوَ ابْنُ ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ ، وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ لَهُ ، وَلا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلامُ إِلا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلامِ " .