باب ما يوجب عليه اذا اسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره


تفسير

رقم الحديث : 18581

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " إِنْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ فَلْيَعُدْهُ " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ عَطَاءٌ : " فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَلا يَعُدْهُ " ، وَقَالَ عَمْرٌو : " لِيَعُدْهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ ، رَأْيًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.