باب ما يوجب عليه اذا اسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره


تفسير

رقم الحديث : 18605

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَعَامِرٍ ، قَالا : " إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ , وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ , فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.