باب ما يوجب عليه اذا اسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره


تفسير

رقم الحديث : 18637

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ , أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ : " أَلا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلا عَلَى الصِّبْيَانِ , وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ , وَأَنْ يَخْتِمَا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا , وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ , وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلا عَلَى الأَكُفِّ عَرْضًا " قَالَ : يَقُولُ : رِجْلاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ , قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ " ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ , عَنْ أَسْلَمَ : " وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ ، أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ , وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ , وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ مِنْ زَيْتٍ , وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ , وَإِرْدَبَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ , وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا ، وَشَيْئًا لا نَحْفَظُهُ , وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مِنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ , وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا , وَذَكَرَ عَسَلا لَمْ نَحْفَظْهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.