باب ما يوجب عليه اذا اسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره


تفسير

رقم الحديث : 18649

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ , فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ ، أَوْ كَمَا قَالَ : فَأَبَى , فَقَالَ عُمَرُ : " إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ " ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ فِي الإِسْلامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ , فَقَالَ عُمَرُ : " صَدَقْتَ وَاللَّهِ ! إِنَّ فِي الإِسْلامِ لَمَعَاذًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.