باب ما يوجب عليه اذا اسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره


تفسير

رقم الحديث : 18680

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ , وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : " إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلا حَقَّ لَهُمْ , وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا " , قَالَ : " وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ ، فَلا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ " ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.