طيفور بن الحسن بن عامر بن صالح البسطامي


تفسير

رقم الحديث : 316

أَخْبَرَنَا أَبِي أَبُو يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَوَّادٍ الْجُرْجَانِيُّ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ أَبِي سَهْلٍ الْقَاضِي ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ رفع إلى أَبِيهِ ، وكان قاضيا " وصيا قد أنفق عَلَى يتيم مائة دينار فِي ختانه ، فقال : إن مائة دينار لإسراف فحسب له جزورا ، وما يصلحها ، وضمنه البقية " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.