باب الاذان


تفسير

رقم الحديث : 405

وَبِهِ إِلَى وَبِهِ إِلَى أَبِي دَاوُدَ : ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " لَا تَمْسَحْ يَعْنِي الْحَصَى وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَإِِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً " . قال عَلِيٌّ : فَإِِنِ احْتَجُّوا بِهَذَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ . قُلْنَا : هَذَا فِي مَسْحِ الْحَصَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ جُمْلَةً ، الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْوَاحِدَةُ فَقَطْ فَقُولُوا لَنَا : مَاذَا تَقِيسُونَ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ ؟ الْأَعْمَالَ الْمُبَاحَةَ جُمْلَةً بِالنُّصُوصِ ؟ أَمِ الْأَعْمَالَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا جُمْلَةً ؟ وَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ؟ . فَإِِنْ قَالُوا : بَلِ الْأَعْمَالَ الْمُبَاحَةَ جُمْلَةً ؟ . قُلْنَا : الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ! . أَوَّلُ ذَلِكَ : أَنَّهُ قِيَاسُ الْمُبَاحِ عَلَى الْمَحْظُورِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَ صَاحِبِ كُلِّ قِيَاسٍ لِأَنَّهُ قِيَاسُ الشَّيْءِ عَلَى ضِدِّهِ ، وَإِِنَّمَا الْقِيَاسُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ : قِيَاسُ الشَّيْءِ عَلَى نَظِيرِهِ جُمْلَةً ، أَوْ عَلَى نَظِيرِهِ فِي الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ عَلَامَةُ الْحُكْمِ بِزَعْمِهِمْ ! . وَأَيْضًا : فَأَنْتُمْ تُبِيحُونَ الْخُطْوَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فِي الصَّلَاةِ ، وَالضَّرْبَةَ وَالضَّرْبَتَيْنِ ، وَأَخْذَ الْمَاءِ بِإِِنَاءٍ مِنَ الْجَابِيَةِ لِمَنْ عَلَيْهِ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ ، وَهَذَا أَكْثَرُ مِنَ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فَظَهَرَ بُطْلَانُ قِيَاسِكُمْ وَتُحَرِّمُونَ مَا زَادَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . وَاسْتِقَاءَ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ لِمَنْ عَلَيْهِ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ فَلَاحَ أَنَّكُمْ لَمْ تَتَعَلَّقُوا بِقِيَاسٍ أَصْلًا . فَإِِنْ قَالُوا : بَلْ قِسْنَا الْأَعْمَالَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ . قُلْنَا لَهُمْ : فَأَبِيحُوا إِدْخَالَ الْإِِبْرَةِ فِي خِيَاطَةِ الثَّوْبِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَدْحَ النَّارِ بِالزَّنْدِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَبِيحُوا لَطْمَةً وَاحِدَةً لِلْخَادِمِ ، وَرَدَّ مَرْمَى الْحَائِكِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَدَّ الْأَدِيمِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَالتَّذْكِيَةَ بِجَرَّةٍ وَاحِدَةٍ كُلُّ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . قال عَلِيٌّ : فَإِِنْ ذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ، مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْهَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ " . قال أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ وَلَوْ صَحَّ لَوَجَبَ ضَمُّهُ إِلَى الْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ إِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ ، وَإِِلَى الْخَادِمِ فِي أَنْ تَسْتَأْخِرَ عَنْهُ وَكُلُّ مَا بِالْمَرْءِ إِلَى الْإِِشَارَةِ بِهِ ، وَإِِلَيْهِ ضَرُورَةٌ فَتَخْرُجُ تِلْكَ الْإِِشَارَاتُ بِالنُّصُوصِ الَّتِي فِيهَا ، وَتَبْقَى كُلُّ إِشَارَةٍ لَمْ يَأْتِ بِإِِبَاحَتِهَا نَصٌّ عَلَى التَّحْرِيمِ ، كَالْإِِشَارَةِ بِالْبَيْعِ وَبِالْمُسَاوَمَةِ ، وَبِمَاذَا عَمِلْتُ وَالِاسْتِخْبَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهَذَا هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ لَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ ، وَهُوَ قَوْلُنَا ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لِأَنَّ الْإِِشَارَاتِ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا أُبِيحَ مِنْهَا بِالنَّصِّ كَانَ مُبَاحًا ، وَمَا لَمْ يُبَحْ مِنْهَا بِالنَّصِّ كَانَ مُحَرَّمًا فَكَيْفَ وَالْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ ؟ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُعَيْقِيبٍ

صحابي

أَبِي سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

يَحْيَى هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ

ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل

هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ

ثقة ثبت وقد رمي بالقدر

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة مأمون

أَبِي دَاوُدَ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.