حكم المساجد


تفسير

رقم الحديث : 766

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ " . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ : " فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا ، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ جَابِرٌ : " فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ " . قَالَ عَلِيٌّ : وَهَذَا حَدِيثٌ سَمِعَهُ يَحْيَى مِنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ جَابِرٍ ، وَرُوِّينَاهُ كَذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ ، اكْتَفَيْنَا بِهَذَا طَلَبَ الِاخْتِصَارِ . فَهَذَا آخِرُ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ شَهِدَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ إِسْلَامُهُ يَوْمَ الطَّائِفِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَبَعْدَ حُنَيْنٍ . وَقَدْ لَجَأَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَا يَلْجَأُ إِلَيْهِ الْمَفْضُوحُ الْمُبْلِحُ الَّذِي لَا يَتَّقِي اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا يَتَكَلَّمُ بِهِ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ عَلِيٌّ : فَيُقَالُ لَهُ : كَذَبْتَ ، قَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرٍ " أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ سَلَّمَ بَيْنَهُمَا " . فَقَالُوا : قَدْ تُكُلِّمَ فِي سَمَاعِ قُتَيْبَةَ مِنْ سُلَيْمَانَ ؟ فَقُلْنَا : أَنْتُمْ تَقُولُونَ : الْمُرْسَلُ كَالْمُسْنَدِ ، فَالْآنَ أَتَاكُمُ التَّعَلُّلُ بِالْبَاطِلِ فِي الْمُسْنَدِ بِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ ، وَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ الْقَوْلُ : أَنَّهُ مُرْسَلٌ ، إِنَّ هَذَا لَعَجَبٌ لَا سِيَّمَا وَقَدْ بَيَّنَ أَبُو بَكْرَةَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ سَلَّمَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يُسَلِّمْ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَتَيْنِ ؟ وَلَوْ صَحَّ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يُسَلِّمْ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَتَيْنِ لَكَانَ ذَلِكَ أَشَدَّ عَلَى الْمُخَالِفِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا هُمْ مُقَلِّدُوا أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ! وَأَبُو حَنِيفَةَ يَرَى عَلَى مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَهُوَ مُسَافِرٌ : أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَجْلِسَ فِي الِاثْنَتَيْنِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ ، وَتَكُونُ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ يَقُومُ إِلَيْهِمَا تَطَوُّعًا . فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يَقْعُدْ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَصَلَاتُهُ عِنْدَهُمْ فَاسِدَةٌ ؛ فَإِنْ أَقْدَمُوا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ كَفَرُوا بِلَا مِرْيَةٍ . وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَعَدَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ؛ فَقَدْ صَارَتِ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ مُصَلِّيَةً فَرْضَهُمْ خَلْفَهُ ؛ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلامُ مُتَنَفِّلٌ ؛ وَهَذَا قَوْلُنَا لَا قَوْلُهُمْ ؟ وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الْمُسَافِرَ إِنْ صَلَّى أَرْبَعًا : فَقَدْ أَسَاءَ فِي صَلَاتِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا فِي الْوَقْتِ . فَإِنْ قَالُوا : هَذَا فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرُوا بِلَا مِرْيَةٍ ؛ وَإِنْ قَالُوا : بَلْ سَلَّمَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَتَيْنِ : أَقَرُّوا بِأَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّوْا فَرْضَهُمْ خَلْفَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ مُتَنَفِّلٌ ! وَهَذَا إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ مِنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ حَضَرَ ، وَلَا يَخْفَى مِثْلُ هَذَا عَلَى مَنْ غَابَ ، وَكُلُّهُمْ مُسَلِّمٌ لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ . وَقَدْ لَجَأَ بَعْضُ الْمَفْتُونِينَ مِنْ مُقَلِّدِي مَالِكٍ إِلَى أَنْ ، قَالَ : هَذَا خَاصٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَنَّ فِي الِائْتِمَامِ بِهِ مِنَ الْبَرَكَةِ فِي النَّافِلَةِ مَا لَيْسَ فِي الِائْتِمَامِ بِغَيْرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ . قَالَ عَلِيٌّ : فَرَّ هَذَا الْبَائِسُ مِنَ الْإِذْعَانِ لِلْحَقِّ إِلَى الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي دَعْوَاهُ الْخُصُوصَ فِيمَا لَمْ يَقُلْ عَلَيْهِ السَّلامُ قَطُّ : إِنَّهُ خُصُوصٌ لَهُ . بَلْ قَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، أَنَّهُ قَالَ : " صَلُّوا كَمَا تَرَوْنِي أُصَلِّي " . وَقَالَ تَعَالَى : " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " . وَمَا قَالَ قَطُّ أَحَدٌ : إِنَّهُ يَجُوزُ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَا يَجُوزُ مَعَ غَيْرِهِ ، إِلَّا هَؤُلَاءِ الْمُقَدِّمُونَ ، نَصْرًا لِتَقْلِيدِهِمُ الْفَاسِدِ ! ! وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخِذْلَانِ . قَالَ عَلِيٌّ : وَاعْتَرَضُوا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ بِأَشْيَاءَ ! ! نَذْكُرُهَا ، وَإِنْ كُنَّا غَانِينَ عَنْ ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَجَابِرٍ ؛ لَكِنَّ نَصْرَ الْحَقِّ فَضِيلَةٌ ، وَقَمْعَ الْبَاطِلِ وَسِيلَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى : قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجُوزُ اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

ثقة إمام مكثر

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل

أَبَانُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارِ

ثقة

عَفَّانُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ

ثقة ثبت

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

ثقة حافظ صاحب تصانيف

مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ

ثقة حافظ إمام

أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ

مجهول الحال

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

صدوق حسن الحديث

عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.