كتاب الجنائز


تفسير

رقم الحديث : 879

وَبِهِ أَيْضًا إِلَى وَبِهِ أَيْضًا إِلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ " . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَخَرَجَ هَؤُلَاءِ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَفَنِ ، وَالْغُسْلِ ، وَالصَّلَاةِ وَبَقِيَ سَائِرُ مَنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ، أَوْ بَاغٍ ، أَوْ مُحَارِبٌ ، أَوْ رُفِعَ عَنِ الْمَعْرَكَةِ حَيًّا عَلَى حُكْمِ سَائِرِ الْمَوْتَى . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ أَحَدُ الْأَثَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِلْآخَرِ ؛ بَلْ كِلَاهُمَا حَقٌّ مُبَاحٌ ، وَلَيْسَ هَذَا مَكَانَ نَسْخٍ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُمَا مَعًا مُمْكِنٌ فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ الْمَبْطُونَ ، وَالْمَطْعُونَ ، وَالْغَرِيقَ ، وَالْحَرِيقَ ، وَصَاحِبَ ذَاتِ الْجَنْبِ ، وَصَاحِبَ الْهَدَمِ ، وَالْمَرْأَةَ تَمُوتُ بِجُمْعٍ : شُهَدَاءُ كُلُّهُمْ . وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَفَّنَ فِي حَيَاتِهِ ، وَغَسَّلَ مَنْ مَاتَ فِيهِمْ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَقَدْ كَانَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : شُهَدَاءَ ، فَغُسِّلُوا ، وَكُفِّنُوا وَصُلِّيَ عَلَيْهِمْ ؟ وَلَا يَصِحُّ فِي تَرْكِ الْمَجْلُودِ أَثَرٌ لِأَنَّ رَاوِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ؛ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ

صحابي

أَبِي الْخَيْرِ

ثقة

يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ

ثقة فقيه وكان يرسل

اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

Whoops, looks like something went wrong.