والخيل اموال


تفسير

رقم الحديث : 969

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَبِيعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : " أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَوْ أَرَادَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ هُوَ فِي الزَّكَاةِ ، لَقَالَ " أَنْ لَا نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ " ، لَكِنْ لَمَّا مُنِعَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَرَاضِعُ لَبَنٍ اسْمٌ لِلْجِنْسِ صَحَّ بِذَلِكَ أَنْ لَا تُعَدَّ الرَّوَاضِعُ فِيمَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ . وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا عَابَ هِلَالَ بْنَ خَبَّابٍ ، إِلَّا أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ، قَالَ : لَقِيتُهُ وَقَدْ تَغَيَّرَ ، وَهَذَا لَيْسَ جُرْحَةٌ ، لِأَنَّ هُشَيْمًا أَسَنُّ مِنْ يَحْيَى بِنَحْوِ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَكَانَ لِقَاءُ هُشَيْمٍ لِهِلَالٍ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ بِلَا شَكٍّ . وَأَمَّا سُوَيْدٌ فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَى إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ بِنَحْوِ خَمْسِ لَيَالٍ ، وَأَفْتَى أَيَّامَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ فَطَرَدَا ، قَوْلَهُمَا : إِذْ أَوْجَبَا أَخْذَ خَرُوفٍ صَغِيرٍ فِي الزَّكَاةِ عَنْ أَرْبَعِينَ خَرُوفًا فَصَاعِدًا ، وُلِدَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ ، أَوْ مَاتَتْ أُمَّهَاتُهَا ؟ وَأَخْذُ نمِثْلِ هَذَا فِي الزَّكَاةِ عَجَبٌ جِدًّا ، وَأَمَّا إِذَا أَتَمَّتْ سَنَةً فَاسْمُ شَاةٍ يَقَعُ عَلَيْهَا فَهِيَ مَعْدُودَةٌ وَمَأْخُوذَةٌ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَحَصَلُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنِ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ قَلَّدُوا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُمْ قَدْ خَالَفُوهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسِهَا ، فَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ أَنْ تُعَدَّ الْأَوْلَادُ مَعَ الْأُمَّهَاتِ إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا ، وَلَمْ يَقُلْ عُمَرُ كَذَلِكَ ؟ ! وَحَصَلَ مَالِكٌ عَلَى قِيَاسٍ فَاسِدٍ مُتَنَاقِضٍ ، لِأَنَّهُ قَاسَ فَائِدَةَ الْمَاشِيَةِ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الْفَوَائِدِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ مِنْ عَدِّ أَوْلَادِهَا مَعَهَا ، ثُمَّ نَقَضَ قِيَاسَهُ فَرَأَى أَنْ لَا تُضَمَّ فَائِدَةُ الْمَاشِيَةِ بِهِبَةٍ ، أَوْ مِيرَاثٍ ، أَوْ شِرَاءِ إِلَى مَا عِنْدَهُ مِنْهَا إِلَّا إِنْ كَانَ مَا عِنْدَهُ نِصَابًا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ ، وَإِِلَّا فَلَا وَرَأَى أَنْ تُضَمَّ أَوْلَادُهَا إِلَيْهَا ، وَإِِنْ لَمْ تَكُنِ الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا تَجِبُ فِي الزَّكَاةِ ؟ وَهَذِهِ تَقَاسِيمَ لَا يُعْرَفُ أَحَدُ قَالَ بِهَا قَبْلَهُمْ ، وَلَا هُمُ اتَّبَعُوا عُمَرَ ، وَلَا طَرَدُوا الْقِيَاسَ ، وَلَا اتَّبَعُوا نَصَّ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُصَدِّقُ

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ

ثقة

مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ

مقبول

هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ

ثقة

هُشَيْمٍ

ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي

هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

ثقة ثبت حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.