قسم الصدقة


تفسير

رقم الحديث : 1002

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ ، أَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، ثني حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ : " أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِي آخِرِهِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْخَبَرِ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا تَخَالَطَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ فِي إِبِلٍ ، أَوْ فِي بَقَرٍ ، أَوْ فِي غَنَمٍ ، فَإِِنَّهُمْ تُؤْخَذُ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ ، الزَّكَاةُ كَمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ لَوْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ ، وَالْخُلْطَةُ عِنْدَهُمْ أَنْ تَجْتَمِعَ الْمَاشِيَةُ فِي : الرَّاعِي ، وَالْمَرَاحِ ، وَالْمَسْرَحِ ، وَالْمَسْقَى ، وَمَوَاضِعِ الْحَلْبِ : عَامًا كَامِلًا مُتَّصِلًا ، وَإِِلَّا فَلَيْسَتْ خُلْطَةً ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَاشِيَتُهُمْ مُشَاعَةً لَا تَتَمَيَّزُ ، أَوْ مُتَمَيِّزَةً ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ : الدَّلْوُ ، وَالْفَحْلُ ! قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا الْقَوْلُ مَمْلُوءٌ مِنَ الْخَطَأِ ؟ أَوَّلَ ذَلِكَ : أَنَّ ذِكْرَهُمُ الرَّاعِي كَانَ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْمَسْرَحِ ، وَالْمَسْقَى ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَلْبَتَّةَ أَنْ يَكُونَ الرَّاعِي وَاحِدًا وَتَخْتَلِفُ مَسَارِحُهَا وَمَسَاقِيهَا ، فَصَارَ ذِكْرُ الْمَسْرَحِ وَالْمَسْقَى فُضُولًا ! وَأَيْضًا ، فَإِِنَّ ذِكْرَ الْفَحْلِ خَطَأٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِإِِنْسَانٍ وَاحِدٍ فَحْلَانِ وَأَكْثَرُ ، لِكَثْرَةِ مَاشِيَتِهِ ، وَرَاعِيَانِ وَأَكْثَرُ لِكَثْرَةِ مَاشِيَتِهِ ، فَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِهِمْ : إِذَا أَوْجَبَ اخْتِلَاطُهُمَا فِي الرَّاعِي ، وَالْعَمَلِ ، أَنْ يُزَكِّيَهَا ، زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ ، وَأَنْ لَا تُجْمَعُ مَاشِيَةُ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا رَاعِيَانِ فَحْلَانِ ، وَهَذَا لَا تَخَلُّصَ مِنْهُ ؟ وَنَسْأَلُهُمْ إِذَا اخْتَلَطَا فِي بَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ : أَلَهُمَا حُكْمُ الْخُلْطَةِ أَمْ لَا ؟ فَأَيُّ ذَلِكَ قَالُوا ؟ فَلَا سَبِيلَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمْ : إِلَّا تَحَكُّمًا فَاسِدًا بِلَا بُرْهَانٍ ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ بِلَا شَكٍّ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . ثُمَّ زَادُوا فِي التَّحَكُّمِ فَرَأَوْا فِي جَمَاعَةٍ لَهُمْ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِِبِلِ ، أَوْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ ، أَوْ ثَلَاثُونَ مِنَ الْبَقَرِ بَيْنَهُمْ كُلِّهِمْ : أَنَّ الزَّكَاةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْهَا ، وَأَنَّ ثَلَاثَةً لَوْ مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعِينَ شَاةً ، وَهُمْ خُلَطَاءُ فِيهَا : فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ ، وَقَالُوا : إِنَّ خَمْسَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِِبِلِ تَخَالَطُوا بِهَا عَامًا ، فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا بِنْتُ مَخَاضٍ وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي . وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ دَاوُدَ : فِيمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا . حَتَّى أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَأَى حُكْمَ الْخُلْطَةِ جَارِيًا كَذَلِكَ فِي الثِّمَارِ ، وَالزَّرْعِ ، وَالدَّرَاهِمِ ، وَالدَّنَانِيرِ ، فَرَأَى فِي جَمَاعَةٍ بَيْنَهُمْ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَقَطْ أَنَّ الزَّكَاةَ فِيهَا ، وَأَنَّ جَمَاعَةً يَمْلِكُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَطْ ، أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَقَطْ ، وَهُمْ خُلَطَاءُ فِيهَا ، أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَلْفٌ ، أَوْ أَكْثَرُ ، أَوْ أَقَلُّ ؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنْ كَانَ يَقَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْخُلَطَاءِ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّوْا حِينَئِذٍ زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ ، وَإِِنْ كَانَ لَا يَقَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَقَعُ لَهُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَمَنْ كَانَ غَيْرُهُ مِنْهُمْ لَا يَقَعُ لَهُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ . فَرَأْيُ هَؤُلَاءِ فِي اثْنَيْنِ ، فَصَاعِدًا يَمْلِكَانِ أَرْبَعِينَ شَاةً ، أَوْ سِتِّينَ ، أَوْ مَا دُونَ الثَّمَانِينَ ، أَوْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ ، أَوْ مَا دُونَ السِّتِّينَ ، وَكَذَلِكَ فِي الْإِِبِلِ : فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ ، فَإِِنْ كَانَ ثَلَاثَةٌ يَمْلِكُونَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ الْمَوَاشِي ! ! وَلَمْ يَرَ هَؤُلَاءِ حُكْمَ الْخُلْطَةِ إِلَّا فِي الْمَوَاشِي فَقَطْ ! وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُغَلِّسِ مِنْ أَصْحَابِنَا ؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تُحِيلُ الْخُلْطَةُ حُكْمَ الزَّكَاةِ أَصْلًا ، لَا فِي الْمَاشِيَةِ ، وَلَا فِي غَيْرِهَا ، وَكُلُّ خَلِيطٍ لِيُزَكِّيَ مَا مَعَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا ، وَلَا فَرْقَ ، فَإِِنْ كَانَ ثَلَاثَةُ خُلَطَاءَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَعَلَيْهِمْ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةٌ ، وَإِِنْ كَانَ خَمْسَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسٌ مِنَ الْإِِبِلِ وَهُمْ خُلَطَاءُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَمْ نَجِدْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، قَوْلَةً لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ : وَوَجَدْنَا أَقْوَالًا : عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ ، وَابْنِ هُرْمُزٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، فَقَطْ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ

صحابي

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

صحابي

ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

ثقة

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

تغير حفظه قليلا بآخره, ثقة عابد

سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ

ثقة

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ

ثقة ثبت

أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

ثقة ثبت حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.