تفسير

رقم الحديث : 1326

حَدَّثَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، أنا أَبِي قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ، وَالْخَبْلُ : الْجِرَاحُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي إِحْدَى ثَلاثِ أَشْيَاءَ : إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ " . قَالُوا : فَلَوْ وَجَبَتِ الدِّيَةُ بِالْعَفْوِ ، وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ لَمَا كَانَ لِذِكْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِلدِّيَةِ مَعَ ذِكْرِهِ لِلْعَفْوِ مُخَيِّرًا بَيْنَهُمَا مَعْنًى . قَالُوا : وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُعْقَلَ " . أَنْ يَرْضَى الْقَاتِلُ كَمَا تَقُولُ : خُذْ بِسِلْعَتِكَ كَذَا وَكَذَا ، أَيْ يَرْضَى الْبَائِعُ . هَذَا كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ قَدْ تَقَصَّيْنَاهُ لَهُمْ ، وَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى مَا نَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . أَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ؛ لأَنَّهُ بِإِجْمَاعٍ مِنَّا وَمِنْهُمْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَفْوًا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ الْقَوَدُ فَقَطْ . فَإِنْ قَالُوا : قَدْ ذَكَرَ الْعَفْوَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ ، قُلْنَا : وَقَدْ ذُكِرَتِ الدِّيَةُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ ، وَلا فَرْقَ ، وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ لا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَالْحَنَفِيُّونَ يُخَالِفُونَ هَذَا الْخَبَرَ ؛ لأَنَّهُمْ لا يَرَوْنَ الْقَوَدَ لِلْوَلَدِ مِنَ الْوَالِدِ ، فَخَصَّهُ بِلا بُرْهَانٍ ، وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيُّونَ ؛ لأَنَّهُمْ لا يَرَوْنَ الْقَوَدَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْحُرِّ ، فَخَصُّوهُ أَيْضًا بِلا بُرْهَانٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَمُرْسَلٌ ، وَلا حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ ، ثُمَّ هُوَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَسَاقِطٌ ؛ لأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدٍ الَّذِي رَوَاهُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مَجْهُولُ الْحَالِ ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ : لَوْ صَحَّ هُوَ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لَكَانَا حُجَّةً لَنَا لا لَهُمْ ؛ لأَنَّ فِيهِ : إِلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَنَحْنُ لا نُنْكِرُ هَذَا ، بَلْ نَقُولُ : إِنَّهُمْ إِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ ، فَلَهُمْ رِضَاهُمْ . وَخَبَرُ أَبِي شُرَيْحٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ : فَفِيهِمَا زِيَادَةُ عَدْلٍ عَلَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ ، وَزِيَادَةُ عَدْلَيْنِ لا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَكَمْ قَضِيَّةً فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ خَالَفُوهَا بِآرَائِهِمْ كَمَا ذَكَرْنَا فِي : كِتَابِ الزَّكَاةِ . وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَأَمَّا حَدِيثَا وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ فَسَاقِطَانِ : أَحَدُهُمَا : مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَمْرٍو الْعَايِذِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَوْفٍ أَيْضًا ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الضَّبِّيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَهُوَ ضَعِيفٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ ، عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَيِءَ بِالْقَاتِلِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَفْسَهُ . فَأَسْقَطَ بَيْنَ عَوْفٍ ، وَعَلْقَمَةَ أَبَا عَمْرٍو الْمَذْكُورَ . وَالثَّانِي : مِنْ رِوَايَةِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، وَهُوَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ . ثُمَّ لَوْ صَحَّا لَكَانَا حُجَّةً لَنَا عَلَيْهِمْ ؛ لأَنَّ فِي أَحَدِهِمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، قَالَ لِوَلِيِّ الْقَاتِلِ : " أَتَعْفُو ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : أَفَتَقْتُلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ " . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ فِي الْعَفْوِ ، أَوِ الْقَوَدِ ، أَوْ أَخْذِ الدِّيَةَ ِلِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ دُونَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْقَاتِلَ ، أَوْ يَلْتَفِتَ إِلَى رِضَاهُ ، وَهَذَا قَوْلُنَا لا قَوْلُهُمْ . وَالآخَرُ : أَنَّ فِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَالَ لِلْقَاتِلِ : " أَلَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَّتَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَّتَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَمَوالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَّتَهُ ؟ قَالَ : لا " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَمَنْ لا مَالَ لَهُ وَلا يَطْمَعُ فِي أَنْ يَجْمَعَ لَهُ الدِّيَةَ ، لا النَّاسُ وَلا مَوَالِيهِ الَّذِينَ لا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مِنْ جِنَايَتِهِ فَلا يَجُوزُ تَكْلِيفُهُ مَا لا يَطِيقُ . وَأَمَّا خَبَرُ أَنَسٍ فَسَاقِطٌ ؛ لأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً لَنَا كَمَا قُلْنَا فِي خَبَرِ وَائِلٍ ؛ لأَنَّ فِيهِ تَخْيِيرَ الْوَلِيِّ بَيْنَ أَخْذِ الدِّيَةِ أَوِ الْقَوَدِ أَوِ الْعَفْوِ ، فَكَيْفَ وَهُمَا خَبَرَانِ مَوْضُوعَانِ بِلا شَكٍّ ؛ لأَنَّ فِيهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولُوهُ مِنْ إِيجَابِ النَّارِ عَلَى مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِيَّاهُ فَقَتَلَ مَنْ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِهِ ، فَهَذَا تَنَاقُضٌ قَدْ نَزَّهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : لَوْ كَانَتِ الدِّيَةُ وَاجِبَةً بِالْعَفْوِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَمَا كَرَّرَهَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَفْوًا مُطْلَقًا عَامًّا لا عَفْوًا خَاصًّا عَنِ الدَّمِ فَقَطْ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ : إِنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ وَحْدَهُ خَاصَّةً ، فَالدِّيَةُ بَاقِيَةٌ لَهُ ، وَإِنْ عَفَا عَفْوًا عَامًّا عَنِ الدَّمِ وَالدِّيَةِ فَذَلِكَ لَهُ . وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فَمُرْسَلٌ وَلا حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ ، ثُمَّ هُوَ أَعْظَمُ حُجَّةً عَلَى الْحَنَفِيِّينَ ، وَالْمَالِكِيِّينَ لِخِلافِهِمْ لِمَا فِيهِ . أَمَّا الْحَنَفِيُّونَ فَالدِّيَةُ عِنْدَهُمْ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ بِخِلافِ مَا فِيهِ ، لَكِنَّ أَرْبَاعًا جِذَاعٌ ، وَحِقَاقٌ ، وَبَنَاتُ لَبُونٍ ، وَبَنَاتُ مَخَاضٍ . وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَلا يَرَوْنَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ شَيْئًا أَصْلا . فَمِنْ أَعْجَبِ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِمَا هُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ ، وَيُصَحِّحُهُ عَلَى مَنْ لا يُصَحِّحُهُ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ إِلا كَمَا فِي الْعَمْدِ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ إِذَا اصْطَلَحُوا ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا وَلا نُخَالِفُهُ . وَأَمَّا ذِكْرُهُمْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ سورة البقرة آية 188 . وَقَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " . فَصَحِيحٌ كُلُّ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُنَا . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ سورة الأحزاب آية 36 . فَإِذَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى الدِّيَةَ ، أَوْ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ وَجَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى رَغْمِ أَنْفِ الزَّاعِمِ رَضِيَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ كَرِهَ طَابَتْ نَفْسُهُ ، أَوْ خَبُثَتْ كَمَا قُلْنَا . وَقَالُوا فِي الْعَاقِلَةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَلَوْ أَنَّهُمُ احْتَجُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِهَذَيْنِ النَّصَّيْنِ حَيْثُ أَوْجَبُوا الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِّيِّ ، وَالْمَجْنُونِ ، وَإِنْ كَرِهُوا وَلَمْ تَطِبْ أَنْفُسُهُمْ وَلا رَضُوا وَلا أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ ، وَلا رَسُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَكَانَ أَوْلَى بِهِمْ وَهَذَا هُوَ الأَكْلُ لِلْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَقًّا . وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ سورة النحل آية 126 ، وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ سورة البقرة آية 194 وَ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ سورة البقرة آية 194 . فَحَقٌّ كُلُّ ذَلِكَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ سورة البقرة آية 178 ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُودَى " . حُكْمٌ زَائِدٌ عَلَى تِلْكَ الآيَاتِ ، وَأَحْكَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَحْكَامُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا حَقٌّ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَلا يَحِلُّ خِلافُ شَيْءٍ مِنْهَا . وَلَوْ أَنَّهُمُ احْتَجُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِهَذِهِ الآيَاتِ حَيْثُ خَالَفُوهَا مِنْ إِسْقَاطِهِمُ الْقَوَدَ لِلْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ ، وَإِسْقَاطِ الْقَوَدِ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ مِنْ أَجْلِ عَفْوِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَإِسْقَاطِ بَعْضِهِمُ الْقَوَدُ لِلْعَبْدِ مِنَ الْحُرِّ : لَكَانَ أَوْلَى بِهِمْ . وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ سورة الإسراء آية 33 فَحَقٌّ ، وَبِهِ نَقُولُ : إِذَا اخْتَارَ الْقَوَدَ فَلْيَقْتُلْ قَاتِلَ وَلِيِّهِ ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْرِفَ فَيْقَتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَلَيْسَ هَاهُنَا ذِكْرُ الدِّيَةِ الَّتِي قَدْ وَرَدَ حُكْمُهَا فِي نَصٍّ آخَرَ . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : لا يَخْلُو وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْقِصَاصُ ، أَوْ أَخْذُ الدِّيَةِ بَدَلا مِنَ الْقِصَاصِ . قَالُوا : وَلَمْ نَجِدْ قَطُّ حَقًّا لإِنْسَانٍ يَكُونُ لَهُ أَخْذُ بَدَلٍ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَا الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَهَذَيَانٌ نَسُوا فِيهِ أَقْوَالَهُمُ الْفَاسِدَةَ . إِذْ قَالُوا : مَنْ كَسَرَ قَلْبَ فَضَّةٍ لِغَيْرِهِ ، فَصَاحِبُ الْقَلْبِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ قَلْبِهِ كَمَا هُوَ ، وَلا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ ضُمِّنَ قِيمَتَهُ مَصُوغًا غَيْرَ مَكْسُورٍ مِنَ الذَّهَبِ ، أَحَبَّ الْكَاسِرُ أَوْ أَبَى . وَإِذْ قَالُوا : مَنْ غَصَبَ ثَوْبًا لآخَرَ فَقَطَعَهُ قَطْعًا اسْتَهْلَكَهُ بِهِ ، كَحَرْقٍ أَوْ خَرْقٍ فِي بَعْضِهِ ، فَإِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ ثَوْبَهُ وَقِيمَةَ نُقْصَانِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ لِلْغَاصِبِ وَأَلْزَمَهُ قِيمَتَهُ صَحِيحًا بِخِلافِ الْحُكْمِ لَوْ قَطَعَهُ قَمِيصًا . بِخِلافِ الْقَمْحِ إِذَا طَحَنَهُ دَقِيقًا وَالدَّقِيقُ إِذَا خَبَزَهُ خُبْزًا ، وَاللَّحْمُ إِذَا طَبَخَهُ أَوْ شَوَاهُ ، فَلَمْ يَرَوْا لِلْمَغْصُوبِ فِي كُلِّ هَذَا إِلا قِيمَةَ مَا غُصِبَ مِنْهُ فَقَطْ وَجَعَلُوا الْقَمِيصَ ، وَالْخُبْزَ ، وَالطَّبْخَ ، وَالشُّوَاءَ : حَلالا لِلْغَاصِبِ ، بِحُكْمِ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ . فَهَذِهِ أَبْدَالٌ أَوْجَبُوهَا بِآرَائِهِمُ الْفَاسِدَةُ فَرْضًا مِنْ حُقُوقٍ وَاجِبَةٍ بِغَيْرِ رِضَا الَّذِي أَلْزَمُوهَا إِيَّاهَا ، وَلا طِيبِ نَفْسِهِ . وَأَمَّا نَحْنُ : فَلا نَعْتَرِضُ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحْكَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقَضَايَا الْخَبِيثَةِ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنْ كَانَ لَهُ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ فَلا يَجُوزُ عَفْوُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَخْتَارَهُ . فَقَوْلٌ سَخِيفٌ ، بَلْ عَفْوُهُ عَنِ الْقَوَدِ جَائِزٌ ، وَتَبْقَى لَهُ الدِّيَةُ ، إِلا أَنَّ الْعَفْوَ عَنْهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا اخْتَارَ الْقَوَدُ : فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الدِّيَةِ ، وَإِذَا اخْتَارَ الدِّيَةَ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الْقَوَدِ ، وَإِذَا عَفَا عَنِ الْقَوَدِ بَقِيَ حُكْمُهُ فِي الْقَسَمِ الآخَرِ ، وَهُوَ الدِّيَةُ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ التَّخْيِيرَ زِيَادَةٌ فِي النَّصِّ ، وَلا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي النَّصِّ إِلا بِمَا يَجُوزُ بِهِ النَّسْخُ : فَصَحِيحٌ ، وَالنَّسْخُ جَائِزٌ : لِمَا فِي الْقُرْآنِ بِقُرْآنٍ ، أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ . وَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا لِلسُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ ، وَبِخَبَرٍ ثَابِتٍ مِنْ طَرِيقِ الثِّقَاتِ أَيْضًا . فَلَوْ أَنَّهُمُ احْتَجُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِهَذَا الْقَوْلِ حَيْثُ زَادُوا عَلَى النَّسْخِ بِالأَخْبَارِ الْوَاهِيَةِ لَكَانَ أَوْلَى بِهِمْ ، كَالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ ، وَالْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ ، وَالتَّدْلِيكِ فِي الْغُسْلِ ، وَكَإِيجَابِ الدِّيَاتِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَعْضَاءِ بِقِيَاسٍ ، أَوْ رِوَايَةٍ سَاقِطَةٍ أَوْ تَقْلِيدٍ بِغَيْرِ نَصٍّ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَأَمَّا رِوَايَتُهُمْ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلا تَصِحُّ ؛ لأَنَّهَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلَمْ يُولَدْ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلا بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِنَحْوِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ الثَّابِتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلافًا لَهُ . وَأَمَّا تَعَلُّقُهُمْ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ سورة البقرة آية 178 . أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى الْقَاتِلِ ، فَدَعْوَى كَاذِبَةٌ ، وَمُحَالٌ لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّهَا دَعْوَى بِلا دَلِيلٍ ، وَتَكُلُّفٌ ظَاهِرُ الْبُطْلانِ مَعَ أَنَّهُ خِلافٌ لِقَوْلِ الْمَالِكِيِّينَ مِنْهُمْ ؛ لأَنَّ فِي الآيَةِ : فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ سورة البقرة آية 178 . فَقَالُوا هُمْ : بَلْ نَتَّبِعُ بِضَرْبِ مِائَةِ سَوْطٍ وَنَفْيِ سَنَةٍ بِلا نَصٍّ أَوْجَبَ ذَلِكَ أَصْلا ، وَلا رِوَايَةٍ عَنْ صَاحِبٍ ، وَلا يَشُكُّ ذُو فَهْمٍ أَنَّ الْمَعْفُوَّ لَهُ مِنْ دِيَتِهِ فِي أَخِيهِ هُوَ الْقَاتِلُ ، وَأَمَّا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَلَمْ يُعْفَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَخِيهِ ، وَحَتَّى لَوْ كَانَ مَعْنَاهُ مَا تَأَوَّلُوهُ بِالْبَاطِلِ لَكَانَ مُخَالِفًا لأَقْوَالِهِمْ ؛ لأَنَّهُ لا يُوجِبُ ذَلِكَ مُرَاعَاةَ رِضَا الْوَلِيِّ ، بَلْ كَانَ يَكُونُ الْخِيَارُ حِينَئِذٍ لِلْقَاتِلِ فَقَطْ ، وَهَذَا لا يَقُولُهُ أَحَدٌ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ لا هُمْ وَلا غَيْرُهُمْ ، فَصَحَّ أَنَّ تَأْوِيلَهُمْ فِي الآيَةِ مُحَالٌ بَاطِلٌ مُمْتَنَعٌ لا يَحِلُّ الْقَوْلُ بِهِ أَصْلا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَأَمَّا اعْتِرَاضُهُمْ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّهُ قَدْ رَوَى فِيهِ أَيْضًا : إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ أَهْلَ الْقَتِيلِ : فَصَحِيحٌ ، وَهُوَ مَعْنًى ثَالِثٌ ، وَبِهِ نَقُولُ ، وَهُوَ اتِّفَاقُهُمْ كُلُّهُمُ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ عَلَى فِدَاءِ الْقَاتِلِ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلا يَحِلُّ تَرْكُ شَيْءٍ مِمَّا صَحَّ ، وَلا ضُرِبَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، فَهَذَا هُوَ التَّلاعُبُ بِالدِّينِ ، وَكَيْدُ الإِسْلامِ جَهَارًا ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ . وَلَيْسَ تَرْكُ الصَّحِيحِ مِمَّا فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ مِنْ أَنْ يُقَادَ أَوْ يُودَى مِنْ أَجْلِ مَا قَدْ صَحَّ أَيْضًا مِنْ أَنْ يُقَادَ أَوْ يُفَادَى بِأَوْلَى مِنْ آخَرَ خَالَفَ الْحَقَّ ، فَتَرَكَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : أَنْ يُفَادَى مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ : أَوْ يُودَى ، وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَصَحَّ أَنَّ أَخْذَ كُلِّ ذَلِكَ ، وَضَمَّ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ : هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لا يَجُوزُ خِلافُهُ . وَأَمَّا اعْتِرَاضُهُمْ فِي خَبَرِ أَبِي شُرَيْحٍ بِرِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ : فَسُفْيَانُ مَجْهُولٌ لا يُدْرَى مَنْ هُوَ ، ثُمَّ الْعَجَبُ كُلُّهُ مِنِ احْتِجَاجِهِمْ بِهِ ، وَهُمْ مُخَالِفُونَ مَا فِيهِ ؛ لأَنَّ فِيهِ إِيجَابَ الْقَوَدِ فِي الْجِرَاحِ جُمْلَةً ، وَهُمْ لا يَرَوْنَ الْقَوَدَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلا فِي الْمَوُضَّحَةِ وَحْدَهَا فَقَطْ ، فَيَا لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَيِّ بَابٍ يَقَعُ احْتِجَاجُ الْمَرْءِ عَلَى خَصْمِهِ بِمَا يُخَالِفُ ، وَهُوَ يُصَحِّحُهُ ، وَخَصْمُهُ لا يُصَحِّحُهُ . ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً لَنَا عَلَيْهِمْ ؛ لأَنَّ فِيهِ التَّخْيِيرَ لِلْمَجْرُوحِ ، أَوْ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ بَيْنَ الْقَوَدِ ، أَوِ الدِّيَةِ ، أَوِ الْعَفْوِ دُونَ اشْتِرَاطِ رِضَا الْجَانِي وَهَذَا عَجَبٌ آخَرُ ، وَرِضًا بِالتَّمْوِيهِ الْمُفْتَضَحِ مِنْ قُرْبٍ ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ . وَأَمَّا قَوْلُنَا : بِأَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا فَهُوَ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا مُسْلِمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَربِ ، كَمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي دَارِ الإِسْلامِ وَلا فَرْقَ ، فَلِعُمُومِ نَصِّ الْقُرْآنِ ، وَالسُّنَّةِ الَّتِي أَوْرَدْنَا فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ يَخُصَّ إِحْدَى الدَّارَيْنِ مِنَ الأُخْرَى : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا سورة مريم آية 64 . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِمْ ، وَبِهِ نَأْخُذُ . وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالَ : إِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا عَمْدًا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ ، وَكَانَ الْمَقْتُولُ غَيْرَ سَاكِنٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ ، فَلا قَوَدَ فِيهِ أَصْلا ، إِنَّمَا فِيهِ الدِّيَةُ ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ الْمَقْتُولُ سَاكِنًا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَعَلَى قَاتِلِهِ عَمْدًا وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ مُسْلِمٌ الْكَفَّارَةَ فَقَطْ ، وَلا قَوَدَ فِيهِ ، وَلا دِيَةَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُخْرِجَ هَذَا الْقَوْلُ السَّخِيفُ ، وَلا مِنْ تَقَدُّمِهِ إِلَيْهِ ، وَالْعَجَبُ أَنَّ الْمُبْتَلِينَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِتَقْلِيدِهِ مَوَّهُوا فِي ذَلِكَ : بِمَا رُوِّينَاهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ

صحابي

سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السَّلَمِيِّ

ضعيف الحديث

الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ

ثقة

ابْنُ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

ثقة متقن

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ

ثقة

قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ

ثقة حافظ ثبت

قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ

صدوق حسن الحديث

أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.