حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ ، قَالَ : " كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ ، فَقَالَ : يَتَوَاعَدُونِي بِالْقتل آَنْفًا ، وَبِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ دَمُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ : رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، فَيُقْتَلُ " ، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدَيْنِي بَدَلا مُذْ هَدَانِي اللَّهُ تَعَالَى ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فصح بقول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن من قتل نفسا خرج دمه من التحريم إِلَى التحليل بنفس قتله من قتل ، فإذ صح هَذَا فالْقَاتِل متيقن تحليل دمه والداعي إِلَى أخذ الْقَوَد داع إِلَى مَا قَدْ صح بيقين وَذَلِكَ لَهُ ، والعافي مريد تحريم دم قَدْ صح تحليله بيقين فليس لَهُ ذَلِكَ ، إلا بنص ، أَوْ إِجْمَاع ، ومريد أخذ الدِّيَة دُونَ من مَعَهُ مريد إباحة أخذ مال ، والأَمْوَال محرمة بقول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ " ، والنص قَدْ جاء بإباحة دم الْقَاتِل ، كما قُلْنَا بيقين قتله ، وَلَمْ يأت نص بإباحة الدِّيَة إلا بأخذ الأهل لَهَا ، وَهَذَا لفظ يقتضي إجماعهم عَلَى أخذها ، فالدية مَا لَمْ يجمع الأهل عَلَى أخذها ، إذ لَمْ يبحها نص ، ولا إِجْمَاع فبطل بيقين . وصح أَن من دعا إِلَى الْقَوَد فَهُوَ لَهُ وَهُوَ قَوْل مَالِك فِي البنات مَعَ العصبة ، إلا أَنَّهُ ناقض فِي ذَلِكَ مَعَ البنين والبنات ، وَفِي بَعْض البنين مَعَ بَعْض . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : والذي نقول بِهِ أَن كُل ذَلِكَ سواء ، وأن الحكم للأهل وهم الذين يعرف الْمَقْتُول بالانتماء إليهم ، كما كَانَ يعرف عَبْد اللَّهِ بْن سهل بالانتماء إِلَى بَنِي حارثة ، وهم الذين أمرهم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن يقسم مِنْهُمْ خمسون ويستحقون الْقَوَد أَوِ الدِّيَة ، وأن من أراد مِنْهُم الْقَوَد سواء كَانَ ولدا أَوِ ابْن عم أَوِ ابنة أَوْ أختا ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ من أم ، أَوْ زوج ، أَوْ زوجة ، أَوْ بنت عم ، أَوْ عمة ، فالقود واجب ، ولا يلتفت إِلَى عفو من عفا مِمَّنْ هُوَ أقرب ، أَوْ أبعد ، أَوْ أَكْثَر فِي العدد لما ذَكَرْنَا . فَإِن اتفق الورثة كلهم عَلَى العفو فلهم الدِّيَة حينئذ ويحرم الدم ، فَإِن أراد أحد الورثة العفو عَنِ الدِّيَة فَلَهُ ذَلِكَ ، فِي حصته خاصة ، إذ هُوَ مال من ماله ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ | عثمان بن عفان / توفي في :35 | صحابي |
أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ | أسعد بن سهل الأنصاري | له رؤية |
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ | يحيى بن سعيد الأنصاري / توفي في :143 | ثقة ثبت |
حَمَّادُّ بْنُ زَيْدٍ | حماد بن زيد الأزدي | ثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور |
أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ | أبو داود السجستاني | ثقة حافظ |
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ | محمد بن داسة البصري / توفي في :346 | ثقة |
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ | عمر بن عبد الملك الخولاني | مجهول الحال |
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ | عبد الله بن ربيع التميمي / ولد في :330 / توفي في :415 | ثقة |