تفسير

رقم الحديث : 152

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، ثنا ابْنُ السُّلَيْمِ ، ثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ الْخُرَيْبِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ بِيَدِهِ " . وَأَمَّا مِنَ الإِجْمَاعِ فَلا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ فِي أَنَّ كُلَّ مُتَوَضِّئٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَغْسِلُ بِهِ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ إِلَى مِرْفَقِهِ ، وَهَكَذَا كُلُّ عُضْوٍ فِي الْوُضُوءِ وَفِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَبِالضَّرُورَةِ وَالْحِسِّ يَدْرِي كُلُّ مُشَاهِدٍ لِذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ قَدْ وُضِّئَتْ بِهِ الْكَفُّ وَغُسِلَتْ ، ثُمَّ غُسِلَ بِهِ أَوَّلُ الذِّرَاعِ ثُمَّ آخِرُهُ ، وَهَذَا مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ بِيَقِينٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ يَرُدُّ يَدَهُ إِلَى الإِنَاءِ وَهِيَ تَقْطُرُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي طَهَّرَ بِهِ الْعُضْوَ ، فَيَأْخُذُ مَاءً آخَرَ لِلْعُضْوِ الْآخَرِ ، فَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ أَنَّهُ لَمْ يُطَهِّرِ الْعُضْوَ الثَّانِي إِلا بِمَاءٍ جَدِيدٍ قَدْ مَازَجَهُ مَاءٌ آخَرُ مُسْتَعْمَلٌ فِي تَطْهِيرِ عُضْوٍ آخَرَ وَهَذَا مَا لا مَخْلَصَ مِنْهُ . وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا . وَقَالَ مَالِكٌ : يَتَوَضَّأُ بِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلا يَتَيَمَّمُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا يَجُوزُ الْغُسْلُ وَلا الْوُضُوءُ بِمَاءٍ قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ أَوِ اغْتَسَلَ بِهِ ، وَيُكْرَهُ شُرْبُهُ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ ، وَالأَظْهَرُ عَنْهُ أَنَّهُ نَجِسٌ ، وَهُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ نَصَّا ، وَأَنَّهُ لا يَنْجَسُ الثَّوْبُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ إِلا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا فَاحِشًا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ شِبْرٌ فِي شِبْرٍ فَقَدْ نَجَّسَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَمْ يُنَجِّسْهُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ : إِنْ كَانَ رَجُلٌ طَاهِرٌ قَدْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ أَوْ لَمْ يَتَوَضَّأْ لَهَا فَتَوَضَّأَ فِي بِئْرٍ فَقَدْ تَنَجَّسَ مَاؤُهَا كُلُّهُ وَتُنْزَحُ كُلُّهَا ، وَلا يَجْزِيهِ ذَلِكَ الْوُضُوءُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ ، فَإِنِ اغْتَسَلَ فِيهَا أَرْضًا أَنْجَسَهَا كُلَّهَا . وَكَذَلِكَ لَوِ اغْتَسَلَ وَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ جُنُبٍ فِي سَبْعَةِ آبَارٍ نَجَّسَهَا كُلَّهَا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُنَجِّسُهَا كُلَّهَا وَلَوْ أَنَّهَا عِشْرُونَ بِئْرًا ، وَقَالا جَمِيعًا : لا يَجْزِيهِ ذَلِكَ الْغُسْلُ ، فَإِنْ طَهَّرَ فِيهَا يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَقَدْ تَنَجَّسَتْ كُلُّهَا ، فَإِنْ كَانَ عَلَى ذِرَاعَيْهِ جَبَائِرُ أَوْ عَلَى أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَبَائِرُ فَغَمَسَهَا فِي الْبِئْرِ يَنْوِي بِذَلِكَ الْمَسْحَ عَلَيْهَا لَمْ يُجِزْهُ وَتَنَجَّسَ مَاؤُهَا كُلُّهُ ، فَلَوْ كَانَ عَلَى أَصَابِعِ يَدِهِ جَبَائِرُ فَغَمَسَهَا فِي الْبِئْرِ يَنْوِي بِذَلِكَ الْمَسْحَ عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ وَلَمْ يُنَجِّسْ مَاؤُهَا الْيَدَ بِخِلافِ سَائِرِ الأَعْضَاءِ ، فَلَوِ انْغَمَسَ فِيهَا وَلَمْ يَنْوِ غُسْلا وَلا وُضُوءًا وَلا تَدَلَّكَ فِيهَا لَمْ يُنَجِّسِ الْمَاءَ حَتَّى يَنْوِيَ الْغُسْلَ أَوِ الْوُضُوءَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لا يَطْهُرُ بِذَلِكَ الانْغِمَاسُ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : يَطْهُرُ بِهِ ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ : فَإِنْ غَمَسَ رَأْسَهُ يَنْوِي الْمَسْحَ عَلَيْهِ لَمْ يُنَجِّسِ الْمَاءَ ، وَإِنَّمَا يُنَجِّسُهُ نِيَّةُ تَطْهِيرِ عُضْوٍ يَلْزَمُ فِيهِ الْغُسْلُ ، قَالَ : فَلَوْ غَسَلَ بَعْضَ يَدِهِ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ لَمْ يُنَجِّسِ الْمَاءَ حَتَّى يَغْسِلَ الْعُضْوَ بِكَمَالِهِ ، فَلَوْ غَمَسَ رَأْسَهُ أَوْ خُفَّهُ يَنْوِي بِذَلِكَ الْمَسْحَ أَجْزَأَهُ وَلَمْ يُفْسِدِ الْمَاءَ ، وَإِنَّمَا يُفْسِدُهُ نِيَّةُ الْغُسْلِ لا نِيَّةُ الْمَسْحِ . وَهَذِهِ أَقُولُ هِيَ إِلَى الْهَوَسِ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى مَا يُعْقَلُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يُجْزِئُ الْوُضُوءُ وَلا الْغُسْلُ بِمَاءٍ قَدِ اغْتَسَلَ بِهِ أَوْ تَوَضَّأَ بِهِ وَهُوَ طَاهِرٌ كُلُّهُ ، وَأَصْفَقَ أَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ لِيَتَوَضَّأَ فَأَخَذَ الْمَاءَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَقَدْ حَرُمَ الْوُضُوءُ بِذَلِكَ الْمَاءِ ، لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مَاءً مُسْتَعْمَلا ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَصُبَّ مِنْهُ عَلَى يَدِهِ ، فَإِذَا وَضَّأَهَا أَدْخَلَهَا حِينَئِذٍ فِي الإِنَاءِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ " نَهْيِهِ الْجُنُبَ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَالُوا : إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْمَاءَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلا ، وَقَالَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَهُمْ : بَلْ مَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلا خَوْفَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْلِيلِهِ شَيْءٌ يُنَجِّسُ الْمَاءَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَكِلا الْقَوْلَيْنِ بَاطِلٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مِثْلِهِ ، وَمِنْ أَنْ نُقَوِّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ ، وَأَنْ نُخْبِرَ عَنْهُ مَا لَمْ يُخْبِرْ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلا فَعَلَهُ ، فَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ مِمَّنْ قَطَعَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ ، وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا سورة يونس آية 36 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ " وَلا بُدَّ لِمَنْ قَالَ بِأَحَدِ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ مِنْ إِحْدَى هَاتَيْنِ الْمَنْزِلَتَيْنِ ، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ جُمْلَةً . وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ ، فَقَالَ : لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ لِلْمُتَوَضِّئِ وَلا لِلْمُغْتَسَلِ أَنْ يُرَدِّدَ ذَلِكَ الْمَاءَ عَلَى أَعْضَائِهِ ، بَلْ أَوْجَبُوا عَلَيْهِ أَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ ، وَبِذَلِكَ جَاءَ عَمَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فَوَجَبَ أَنْ لا يُجْزِئَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا بَاطِلٌ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ عَنْ تَرْدِيدِ الْمَاءِ عَلَى الأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ، وَلا نَهَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَطَّ . وَيُقَالُ لِلْحَنَفِيِّينَ : قَدْ أَجَزْتُمْ تَنْكِيسَ الْوُضُوءِ ، وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَكَّسَ وُضُوءُهُ ، وَلا أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَأَخْذُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَاءً جَدِيدًا لِكُلِّ عُضْوٍ إِنَّمَا هُوَ فِعْلٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَأَفْعَالُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لا تُلْزَمُ . وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ مَسَحُ رَأْسِهِ الْمُقَدَّسِ بِفَضْلِ مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ . فَإِنْ قِيلَ : قَدْ رُوِيَ يُؤْخَذُ لِلرَّأْسِ مَاءٌ جَدِيدٌ ، قُلْنَا : إِنَّمَا رَوَاهُ دَهْثَمُ بْنُ قِرَانٍ وَهُوَ سَاقِطُ لا يُحْتَجُّ بِهِ ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فَكَيْف وَقَدْ أَبَاحَ عَلَيْهِ السَّلامُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ بِغَيْرِ تَجْدِيدِ مَاءٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ

صحابي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ

مقبول

سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ الْخُرَيْبِيُّ

ثقة

مُسَدَّدٌ

ثقة حافظ

أَبُو دَاوُدَ

ثقة حافظ

ابْنُ الأَعْرَابِيِّ

ثقة حافظ

ابْنُ السُّلَيْمِ

صدوق حسن الحديث

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.