اوقات الصلاة


تفسير

رقم الحديث : 512

كَمَا حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثنا إِِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، ثنا زُهَيْرٌ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَلْقَمَةُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قال : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ يَفْعَلَانِهِ " . وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ جُمْلَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِأَصَحِّ إِسْنَادٍ يَكُونُ ! وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، وَخَيْثَمَةَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالنَّخَعِيِّ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِِسْحَاقَ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . وَقال الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : التَّسْلِيمَتَانِ مَعًا فَرْضٌ . وَقال أَبُو حَنِيفَةَ : التَّسْلِيمَتَانِ اخْتِيَارٌ ، وَلَيْسَ السَّلَامُ مِنَ الصَّلَاةِ فَرْضًا بَلْ إِذَا قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ . فَإِِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ ، أَوْ تَعَمَّدَ الْقِيَامَ ، أَوِ الْكَلَامَ ، أَوِ الْعَمَلَ فَذَلِكَ مُبَاحٌ ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ؟ وَالْأَمَةُ تُصَلِّي مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ ثُمَّ تُعْتَقُ فِي آخِرِ صَلَاتِهَا بَعْدَ أَنْ جَلَسَتْ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ فَإِِنَّ صَلَاتَهَا قَدْ تَمَّتْ . وَمَنْ صَلَّى جَالِسًا لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ أَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ . وَمَنْ صَلَّى مُتَحَرِّيًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ الْقِبْلَةَ بَعْدَ أَنْ قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ عَشْرَةٍ فَإِِنَّهُ أَوْجَبَ السَّلَامَ فِيهَا فَرْضًا ، وَأَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ وَقَعَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا وَإِِنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ وَهِيَ : مَنْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ فَرَأَى الْمَاءَ بَعْدَ أَنْ قَعَدَ فِي آخِرِهَا مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يُسَلِّمْ ؟ وَمَنْ صَلَّى وَهُوَ عُرْيَانُ ثُمَّ وَجَدَ مَا يُغَطِّي بِهِ عَوْرَتَهُ بَعْدَ أَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ ؟ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ طَلَعَ أَوَّلُ قُرْصِ الشَّمْسِ بَعْدَ أَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلَوْ قَهْقَهَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاتُهُ قَدْ بَطَلَتْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ : انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ . وَمَنْ تَمَّ لَهُ وَقْتُ الْمَسْحِ بَعْدَ أَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ ؟ وَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَخَرَجَ وَقْتُهَا وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَقَدْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ . وَمَنْ قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ صَلَاةً فَاتَتْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَأَقَلُّ ؟ وَالْمُسْتَحَاضَةُ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ قَعَدَتْ فِي آخِرِهَا مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُسَلِّمْ وَمَنْ صَلَّى وَهُوَ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَتَعَلَّمَ سُورَةً بَعْدَ أَنْ قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ ؟ وَمَنْ مَسَحَ عَلَى جِرَاحَةٍ بِهِ فَبَرِئَتْ بَعْدَ أَنْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ . فَإِِنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُمْ ، وَيَلْزَمُهُمُ ابْتِدَاؤُهَا ؟ وَمَنْ صَلَّى وَهُوَ مُسَافِرٌ فَلَمَّا جَلَسَ فِي آخِرِ الرَّكْعَتَيْنِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ فَنَوَى الْإِِقَامَةَ فَإِِنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا حَضَرِيَّةً لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا ؟ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيمَنْ صَلَّى وَهُوَ مَرِيضٌ نَائِمًا لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ أَنْ قَعَدَ فِي نِيَّتِهِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ ؟ وَمَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ نَقَلَهُ إِلَى الْجُلُوسِ ، أَوِ الْإِِيمَاءِ بَعْدَ أَنْ قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يُسَلِّمْ : فَمَرَّةً قال : تَبْطُلُ صَلَاتُهُمْ وَيَبْتَدِئُونَهَا وَمَرَّةً ، قال : قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ قال عَلِيٌّ : وَإِِنَّمَا أَوْرَدْنَا هَذِهِ الْمَسَائِلَ لِنَرَى تَنَاقُضَ أَقْوَالِهِمْ ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا لَا بِإِِيجَابِ السَّلَامِ فَرْضًا وَلَا بِتَرْكِ إِيجَابِهِ ، وَلَا ثَبَتُوا عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا وَهَذِهِ أَقْوَالٌ نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى السَّلَامَةِ مِنْ مِثْلِهَا ! ! وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يُخْرِجُوا هَذَا مِنْهُ عَلَى أَنَّهُمَا قَوْلَانِ لَهُ بَلْ مَا زَالُوا يَشْغَبُونَ بِالْبَاطِلِ وَالْهَذْرِ فِي تَصْحِيحِ إِسْقَاطِ فَرْضِ السَّلَامِ جُمْلَةً إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَإِِنَّهُمْ شَغَبُوا فِي إِيجَابِ فَرْضِ السَّلَامِ فِيهَا فَقَطْ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ ؟ ! وَأَمَّا قَوْلُ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ فَلَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ وَقال مَالِكٌ : السَّلَامُ فَرْضٌ تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ عَرَضَ لَهُ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا أَنَّهُ قال : الْإِِمَامُ وَالْفَذُّ لَا يُسَلِّمَانِ إِلَّا تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَإِِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْأُخْرَى يَرُدُّ بِهَا عَلَى الْإِِمَامِ ، فَإِِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ سَلَّمَ ثَالِثَةً رَدًّا عَلَى الَّذِي عَنْ يَسَارِهِ ؟ ! قال عَلِيٌّ : وَهَذَا أَيْضًا قَوْلٌ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَتَقْسِيمٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إِجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ وَالْإِِمَامُ لَمْ يَقْصِدْ بِسَلَامِهِ أَحَدًا ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعَ الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِ ، وَالْكَلَامُ مَعَ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ ؟ ! وَبُرْهَانُ هَذَا : أَنَّ الْمُصَلِّيَ كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِِنَّهُ يُسَلِّمُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ كَمَا يُسَلِّمُ الْإِِمَامُ ، فَصَحَّ أَنَّهُ خُرُوجٌ عَنِ الصَّلَاةِ ، لَا تَسْلِيمٌ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ . فَسَقَطَ هَذَانِ الْقَوْلَانِ سُقُوطًا بَيِّنًا دُونَ كُلْفَةٍ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ! قال عَلِيٌّ : وَبَقِيَ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّسْلِيمَ مِنَ الصَّلَاةِ فَرْضًا ، وَقَوْلُ مَنِ اخْتَارَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ، مِمَّنْ لَمْ يَضْطَرِبْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ مَسْعُودٍ

صحابي

وَعَلْقَمَةُ

ثقة ثبت

أَبِيهِ

مخضرم

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ

ثقة

أَبِي إِِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ

ثقة مكثر

زُهَيْرٌ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ

ثقة ثبت

أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ

ثقة ثبت

إِِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ

ثقة حافظ إمام

أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

ثقة ثبت حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.