صلاة الجنائز وحكم الموتى


تفسير

رقم الحديث : 879

وَبِهِ أَيْضًا إِلَى وَبِهِ أَيْضًا إِلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ " . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَخَرَجَ هَؤُلَاءِ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَفَنِ ، وَالْغُسْلِ ، وَالصَّلَاةِ وَبَقِيَ سَائِرُ مَنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ، أَوْ بَاغٍ ، أَوْ مُحَارِبٌ ، أَوْ رُفِعَ عَنِ الْمَعْرَكَةِ حَيًّا عَلَى حُكْمِ سَائِرِ الْمَوْتَى . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ أَحَدُ الْأَثَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِلْآخَرِ ؛ بَلْ كِلَاهُمَا حَقٌّ مُبَاحٌ ، وَلَيْسَ هَذَا مَكَانَ نَسْخٍ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُمَا مَعًا مُمْكِنٌ فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ الْمَبْطُونَ ، وَالْمَطْعُونَ ، وَالْغَرِيقَ ، وَالْحَرِيقَ ، وَصَاحِبَ ذَاتِ الْجَنْبِ ، وَصَاحِبَ الْهَدَمِ ، وَالْمَرْأَةَ تَمُوتُ بِجُمْعٍ : شُهَدَاءُ كُلُّهُمْ . وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَفَّنَ فِي حَيَاتِهِ ، وَغَسَّلَ مَنْ مَاتَ فِيهِمْ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَقَدْ كَانَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : شُهَدَاءَ ، فَغُسِّلُوا ، وَكُفِّنُوا وَصُلِّيَ عَلَيْهِمْ ؟ وَلَا يَصِحُّ فِي تَرْكِ الْمَجْلُودِ أَثَرٌ لِأَنَّ رَاوِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ؛ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ

صحابي

أَبِي الْخَيْرِ

ثقة

يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ

ثقة فقيه وكان يرسل

اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور