زكاة الفضة


تفسير

رقم الحديث : 983

حَدَّثَنَا حَمَّامُ ، قَالَ : ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَابِلِيُّ بِبَغْدَادٍ ، ثَنَا إِِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ جَدِّهِمَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ أَمَّرَهُ عَلَى الْيَمَنِ وَفِيهِ الزَّكَاةُ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيِّ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمِ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ صَدَقَةٌ ، فَإِِذَا بَلَغَتِ الذَّهَبُ قِيمَةَ مِائَتَيِّ دِرْهَمٍ فَفِي قِيمَةِ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، حِينَ تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَإِِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا فَفِيهَا دِينَارٌ " . قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ : وَهَذَا عَنِ ابْنَيْ حَزْمٍ أَيْضًا " فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلاثِينَ صَدَقَةٍ فَإِِذَا بَلَغَتِ الثَّلاثِينَ فَفِيهَا فَحْلٌ جَذْعٌ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا تَبِيعَانٌ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَبُو أُوَيْسٍ ضَعِيفٌ وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ مَعَ ذَلِكَ ، وَوَاللَّهِ لَوْ صَحَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا مَا تَرَدَّدْنَا فِي الأَخْذِ بِهِ . قَالَ عَلِيٌّ : مَا نَرَى الْمَالِكِيِّينَ ، وَالشَّافِعِيِّينَ ، وَالْحَنَفِيِّينَ إِِلا قَدِ انْحَلَّتْ عَزَائِمُهُمْ فِي الأَخْذِ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ الْمَذْكُورِ ، وَبِصَحِيفَةِ ابْنِ حَزْمٍ ، وَلابُدُّ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، أَوِ الأَخْذُ بِأَنَّ لا صَدَقَةً فِي ذَهَبٍ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا إِِلا بِالْقِيمَةِ بِالْفِضَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَغَيْرِهِمْ : وَأَنْ يَأْخُذَ الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ بِوُجُوبِ الأَوْقَاصِ فِي الدَّارَهِمِ وَبِإِِيجَابِ الجِّزْيَةِ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَوِ الْتَحَكُّمِ فِي الدِّينِ بِالْبَاطِلِ فَيَأْخُذُوا مَا اشْتَهُوا ، وَيَتْرُكُوا مَا اشْتَهُوا ، وَهَذِهِ وَاللَّهِ أَخْزَى فِي الْعَاجِلَةِ وَالآجِلَةِ وَأَلْزَمُ وَأَنْدَمُ ! ! وَالْحَنَفِيُّوَنَ يَقُولُونَ : إِِنَّ الرَّاوِي إِِذَا تَرَكَ مَا رُوِيَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى سُقُوطِ رِوَايَتِهِ ، وَالزُّهْرِيُّ هُوَ رَوَى صَحِيفَةَ ابْنِ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ وَتَرْكَهَا ؟ فَهَلا تَرَكُوهَا ، وَقَالُوا : لَمْ يَتْرُكَهَا لا لِفَضْلِ عِلْمٍ كَانَ عِنْدَهُ ! ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ حَدِيثُ مُعَاذٍ لَكَانَ مَا ذَكْرَنَا قَبْلُ مِنَ الأَخْبَارِ بِأَنَّ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ كَزَكَاةِ الإِِبِلِ مِثْلَهَا فِي الإِِسْنَادِ وَوَارِدَةٌ بِحُكْمٍ زَائِدٍ لا يَجُوزُ تَرْكِهِ ، وَكَانَ الآخِذُ بِتِلْكَ آخِذًا بِهَذِهِ ، وَكَانَ الآخِذُ بِهَذِهِ ، دُونَ تِلْكَ عَاصِيًا لِتِلْكَ ؟ فَبَطُلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ مِنْ طَرِيقِ الآثَارِ جُمْلَةً ؟ فَإِِنْ تَعَلَّقُوا بِعَلِيٍّ ، وَمُعَاذٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قُلْنَا لَهُمْ : الْخَبَرُ عَنْ مُعَاذٍ مُنْقَطِعٌ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَمْ يَرَوْهُ إِِلا ابْنُ لَيْلَى مُحَمَّدٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَمَّا عَنْ عَلِيٍّ فَهُوَ صَحِيحٌ ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ سِوَاهُ ؟ وَقَدْ رَوَيْنَا قَبْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خِلافَ ذَلِكَ وَلا حُجَّةَ فِي قَوْلِ صَاحِبٍ إِِذَا خَالَفَهُ صَاحِبٌ آخَرُ ! ثُمَّ إِِنْ لَجَجْتُمْ فِي التَّعَلُّقِ بِعَلِيٍّ هَهُنَا فَاسْمَعُوا قَوْلَ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ نَفْسَهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَدِّهِمَا

صحابي

أَبِيهِمَا

له رؤية

وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

ثقة

عَبْدِ اللَّهِ

ثقة ثبت

أَبِي

ثقة

إِِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ

صدوق يخطئ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَابِلِيُّ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ

ثقة ثقة

عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ

مجهول الحال

حَمَّامُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.