ما يحل اكله وما يحرم اكله


تفسير

رقم الحديث : 1200

حَدَّثَنَاهُ حُمَامٌ ، نا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ، نا ابْنُ أَيْمَنَ ، نا مُطَّلِبٌ ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ ذَبَحَتْ شَاةً ؟ فَقَالَ لَهَا : " أَفَرَيْتِ الْأَوْدَاجَ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ سِنٍّ ، أَوْ حَزَّ ظُفْرٍ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا خَبَرٌ فِي نِهَايَةِ السُّقُوطِ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِالْكَذِبِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ الْكَذِبَ ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ سَاقِطٌ أَلْبَتَّةَ . ثُمَّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ . ثُمَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَلْهَانِيُّ دِمَشْقِيٌّ ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . ثُمَّ عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، فَبَطَلَ كُلُّهُ ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْعٌ مِنْ أَكْلِ مَا عَدَا ذَلِكَ . وَلَا مُتَعَلِّقَ لِلْمَالِكِيِّينَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِيجَابُ الحُّلْقُومِ وَقَدْ أَوْجَبُوهُ ، وَلَا فِيهِ إِيجَابُ الذَّبْحِ مِنَ الْحَلْقِ وَقَدْ أَوْجَبُوهُ ، فَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ . وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : إِنْ رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ تَمَامِ الذَّكَاةِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ ، فَقَوْلٌ فَاسِدٌ جِدًّا ، وَحُجَّتُهُمْ لَهُ : أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ فِي حَالٍ لَا يَعِيشُ مِنْهَا فَإِِنَّمَا يُعِيدُ فِي مَيِّتَةٍ وَلَا بُدَّ ؟ فَقُلْنَا : نَعَمْ ، فَكَانَ مَاذَا ؟ وَأَيْنَ وَجَدْتُمْ تَحْرِيمَ مَا هَذَا صِفَتُهُ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا ، وَهَلْ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِلَى قَطْعِ مَا قَطَعَ رَجَاءٌ فِي حَيَاةِ الْمَذْبُوحِ ؟ هَذَا مَا لَا رَجَاءَ فِيهِ ، فَتَمَادِيهِ فِي الْقَطْعِ بِغَيْرِ رَفْعِ يَدٍ أَوْ بَعْدَ رَفْعِ يَدٍ ، إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا تُرْجَى حَيَاتُهُ ، فَعَلَى قَوْلِهِ هَذَا لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَذْبُوحٍ أَبَدًا ، لِأَنَّهُ قَبْلَ تَمَامِ الذَّبْحِ وَلَا بُدَّ قَدْ حَصَلَ فِي حَالٍ لَا يَعِيشُ مِنْهَا مَعَ أَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ ، وَدَعْوَى أَيْضًا بِلَا بُرْهَانٍ ، فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ . وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَهُوَ أَيْضًا قَوْلٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَهُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنْ أَبَانَ الرَّأْسَ غَيْرَ عَامِدٍ حَلَّ أَكْلُهُ ، فَإِِنْ أَبَانَهُ عَامِدًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ ، فَقَوْلٌ فَاسِدٌ ، لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ بِلَا بُرْهَانٍ أَصْلًا ، وَإِِذَا تَمَّتْ ذَكَاتُهُ عَلَى إِقْرَارِهِ وَعَلَى تَمَامِ شُرُوطِهِ فَمَا الَّذِي يَضُرُّ تَعَمُّدَ قَطْعِ الرَّأْسِ حِينَئِذٍ ؟ فَإِِنْ قَالُوا : إِنَّهُ تَعْذِيبٌ لِلْمَذْبُوحِ ؟ قُلْنَا : فَتَعْذِيبُهُ عِنْدَكُمْ بَعْدَ تَمَامِ ذَكَاتِهِ مَانِعٌ مِنْ أَكْلِهِ ؟ فَمِنْ قَوْلِهِمْ : لَا ، فَيُقَالُ لَهُمْ : فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ تَحْرِيمُهُ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّعْذِيبِ خَاصَّةً ؟ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِيمَا أُبِينَ رَأْسُهُ عَنْ عَطَاءٍ . وَكَرِهَ نَافِعٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنُ سِيرِينَ مَا أُبِينَ رَأْسُهُ . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِيمَا أُبِينَ رَأْسُهُ أَثَرٌ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، وَهُوَ هَالِكٌ ، وَقَدْ صَحَّ خِلَافُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ نَفْسِهِ أَيْضًا خِلَافُ ذَلِكَ ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَنِ الحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ . وَأَمَّا مَنْعُهُمْ أَيْضًا مِمَّا ذُبِحَ مِنَ الْقَفَا فَقَوْلٌ أَيْضًا لَا بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ لَا مِنْ قُرْآنٍ ، وَلَا مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ . فَإِِنْ قَالُوا : هُوَ تَعْذِيبٌ ؟ قُلْنَا : مَا التَّعْذِيبُ فِيهِ إِلَّا كَالتَّعْذِيبِ فِي الذَّبْحِ مِنْ أَمَامٍ وَلَا فَرْقَ ، وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ . فَإِِنْ قَالُوا : قَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، وَلَا حُجَّةَ لَكُمْ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّكُمْ قَدْ خَالَفْتُمُوهُ فِي مَنْعِكُمْ مِنَ الذَّكَاةِ فِي اللَّبَّةِ فِي بَعْضِ الْحَيَوَانِ وَمَنْعِكُمُ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ فِي بَعْضِهِ وَلَيْسَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْرِيقٌ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَيْسَ فِي كَوْنِ الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ مَا يُوجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ قَطْعُ الْحَلْقِ ذَكَاةٌ مِنْ وَرَائِهِ دُونَ أَمَامِهِ ، أَوْ مِنْ أَمَامِهِ دُونَ وَرَائِهِ ، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ الْمَنْعُ مِمَّا ذُبِحَ مِنَ الْقَفَا ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِِسْحَاقُ . وَأَمَّا اشْتِرَاطُ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلْقَاءَ الْعُقْدَةِ إِلَى أَسْفَلَ فَإِِنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ لَهُ مُقَلِّدُوهُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُبِحَ فِي الرَّأْسِ لَا فِي الْحَلْقِ ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَخْنُوقِ ، فَكَانَتِ الْحُجَّةُ أَشَدَّ بُطْلَانًا ، وَمُكَابَرَةً لِلْعِيَانِ مِنَ الْقَوْلِ الْمُحْتَجِّ لَهُ بِهَا ، وَقَدْ كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَمَا ذُبِحَ بِالْمُشَاهَدَةِ إِلَّا فِي أَوَّلِ الْحَلْقِ ، وَأَوَّلُ الْحَلْقِ بَعْضُ الْحَلْقِ كَوَسَطِهِ وَكَآخِرِهِ وَلَا فَرْقَ ، وَلَا نَعْلَمُ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَحَدًا قَبْلَهُ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ فَسَقَطَ لِتَعَرِّيهِ عَنِ الدَّلِيلِ جُمْلَةً . وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ لَا تَكُونُ ذَكَاةٌ إِلَّا مَا قَطَعَ الْوَدَجَيْنِ ، وَالْحُلْقُومَ ، وَالْمَرِيءَ ، فَإِِنَّهُمُ احْتَجُّوا ، بِأَنْ قَالُوا : قَدْ صَحَّ تَحْرِيمُ الْحَيَوَانِ حَيًّا حَتَّى يُذَكَّى ، وَقَطْعُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ذَكَاةٌ صَحِيحَةٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى تَحْلِيلِ مَا زُكِّيَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ مَا دُونَ ذَلِكَ مُخْتَلَفًا فِيهِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ تَحْرِيمٍ إِلَى تَحْلِيلٍ إِلَّا بِإِِجْمَاعٍ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ صَحِيحَةُ الْمَبْدَأِ نَاقِصَةُ الْآخِرِ ، وَإِِنَّمَا الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولُوا : مَا صَحَّ تَحْرِيمُهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى التَّحْلِيلِ إِلَّا بِنَصٍّ صَحِيحٍ ، ثُمَّ لَا نُبَالِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمِ اخْتُلِفَ فِيهِ . وَلَوْ أَنَّ امْرَأً لَا يَأْخُذُ مِنَ النُّصُوصِ إِلَّا بِمَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ لَخَالَفَ جُمْهُورَ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ ، وَجُمْهُورَ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ ، وَهُوَ خِلَافُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّدِّ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَى الْقُرْآنِ ، وَالسُّنَّةِ ، وَلَمْ يَقُلْ تَعَالَى : فَرَدُّوهُ إِلَى مَا أَجْمَعْتُمْ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّنَا لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا الْتَزَمَ هَذَا الْأَصْلَ وَلَا أَحَدًا قَالَ بِهِ وَصَحَّحَهُ . فَالْوَاجِبُ إِذْ قَدِ اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا أَنْ يُرَدَّ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إِلَى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الرَّدَّ إِلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ ، إِذْ يَقُولُ تَعَالَى : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ سورة النساء آية 59 فَفَعَلْنَا ، فَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ سورة المائدة آية 3 وَالذَّكَاةُ الشَّقُّ وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ فِيمَا تُمُكِّنَ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَعَدَّى حَدَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ . وَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْإِِرَاحَةِ ، أَنَّ كُلَّ ذَبْحٍ وَكُلَّ شَقٍّ قَالَ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَهُوَ ذَكَاةٌ ، وَإِِذْ هُوَ ذَكَاةٌ فَإِِنَّ الْمُذَكَّى بِهِ خَارِجٌ مِنَ التَّحْرِيمِ إِلَى التَّحْلِيلِ . وَلَوْ أَنَّ الذَّكَاةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِقَطْعِ بَعْضِ الْآرَابِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا دُونَ بَعْضٍ ، أَوْ بِقَطْعِ جَمِيعِهَا ، أَوْ بِصِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا كَمَا ذَكَرْنَا لَمَا نَسِيَ اللَّهُ تَعَالَى بَيَانَهَا وَلَا أَغْفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْلَامَنَا بِهَا حَتَّى نَحْتَاجَ فِي ذَلِكَ إِلَى رَأْيٍ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ تَعَالَى رَأْيَهُ حُجَّةً فِي تَبِنَةٍ فَمَا فَوْقَهَا ، وَحَاشَا لِلَّهِ مِنْ أَنْ يُضَيِّعَ إِعْلَامَنَا بِمَا افْتَرَضَهُ عَلَيْنَا حَتَّى يَشْرَعَهُ لَنَا مَنْ دَوَّنَهُ مِنَ الْأَقْوَالِ الْفَاسِدَةِ ، تَاللَّهِ إِنَّ فِي مَغِيبِ هَذَا عَمَّنْ غَابَ عَنْهُ لَعَجَبًا ، وَلَكِنْ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي أُمَامَةَ

صحابي

القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة

عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ

منكر الحديث

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ

صدوق يخطئ

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

صدوق حسن الحديث

ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ

ثقة ثبت

مُطَّلِبٌ

صدوق حسن الحديث

ابْنُ أَيْمَنَ

ثقة ثقة

عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ

مجهول الحال

حُمَامٌ

ثقة