مسالة هل الحدود كفارة لمن اقيمت عليه ام لا


تفسير

رقم الحديث : 1360

حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمَدَانِيُّ الْكُوفِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ، قَالا : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرُفَعَ الْقَاتِلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، فَقَالَ الْقَاتِلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : " أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ " . فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، وَكَانَ مَكْتُوفًا ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ، فَسُمِّيَ : ذَا النِّسْعَةِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَهَذَا بَيَانُ الأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ ، لا يَجُوزُ غَيْرَ ذَلِكَ ألْبَتَّةَ ، وَهُوَ أَنَّهُ حَكم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بالقود والقتل قصاصا بظاهر البينة ، أَوِ الإقرار التام . وَهَذَا هُوَ الحق المفترض عَلَى الحكام المتيقن أَن اللَّه تَعَالَى أمرهم بِهِ ، وَلَمْ يكلفهم علم الغيب ، فحكم النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بالحق فِي ذَلِكَ ، فلما قَالَ : إني لَمْ أرد قتله ، وَكَانَ ذَلِكَ ممكنا أخبره عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بأنه إِن كَانَ كذلك فقاتله فِي النار وَهُوَ مثله ، لأنه لا يحل لَهُ قتله حينئذ ، فصار حكمه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حقا ، وقوله حقا . كما قَالَ أَيْضًا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " فمن قضيت لَهُ بشَيْء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع لَهُ قطعة من النار " . وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي ظاهر الحكم بالبينة ، أَوِ الإقرار ، أَوِ اليمين حاكم بالحق المتيقن لا بالظن ، لكن بِمَا أمره اللَّه تَعَالَى أَن يحكم بِهِ ولا بد ، وإن كَانَ الباطن بخلاف ذَلِكَ مِمَّا لو علمه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ ينفذه ، ولا تركه يمضي أصلا ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . فَإِن قيل : هَذَا وجه الجمع بَيْنَ حكمه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، وقوله فِي ذَلِكَ فَمَا وجه حكمه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بأن الْقَاتِل والْمَقْتُول فِي النار ، وأنه مثله ، وكيف يَكُون من قتل غَيْر مريد للقتل فِي النار ؟ قُلْنَا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ : هَذَا إخبار من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغيب أعلمه اللَّه تَعَالَى إياه ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا يَقُول ألبتة إلا الحق ، ولا يَقُول بالظن قاصدا إِلَى ذَلِكَ ، ومن قَالَ هَذَا عَلَيْهِ ونسبه إِلَيْهِ ، فَهُوَ كافر ، فنقول : إِن ذَلِكَ الْقَاتِل الَّذِي لَمْ يعمد القتل كَانَ ، فاسقا من أَهْل النار بعمل لَهُ غَيْر هَذَا القتل ، أطلع اللَّه تَعَالَى نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عاقبته فِيهِ ، وَلَمْ يكن دمه يحل لِهَذَا المستقيد ، لأنه لَمْ يعمد قتل أخيه ، فلو قتله عَلَى هَذَا الوجه لكان قاتلا بغير الحق ، ولاستحق النار ، ولكان ظالما كالْمَقْتُول ، إذ لَيْسَ كُل ظالم يستحق القتل وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبِي صَالِحٍ

ثقة ثبت

الأَعْمَشِ

ثقة حافظ

أَبُو مُعَاوِيَةَ

ثقة

وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ

صدوق حسن الحديث

أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمَدَانِيُّ الْكُوفِيُّ

ثقة حافظ

أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

ثقة ثبت حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.