مسالة ذكر ما السرقة وحكم الحرز ايراعى ام لا


تفسير

رقم الحديث : 1611

نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إذْ هُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ ؟ فَضَحِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ لِي : أَوَ هَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ ؟ إنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ ؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَدَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاسْتَفْتَانِي فِي قَطْعِهِ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : أَرَى أَنْ يَصْدُقَهُ الْحَدِيثَ ، وَيُكْتَبَ إلَيْهِ : أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ ِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْطَعْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ يَدَهُ " . وَضَرَبَ فُلَانٌ فُلَانًا بِالسَّيْفِ زَمَنَ مَرْوَانَ فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ يَدَهُ ، وَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ بِذَلِكَ ، فَمَكَثَ حِينًا لَا يَأْتِيهِ رَجَعَ كِتَابُهُ ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهِ الْوَلِيدُ : أَنَّ حَسَّانًا كَانَ يَهْجُو صَفْوَانَ وَيَذْكُرُ أُمَّهُ وَنِسَاءَ أُخَرَ ، قَدْ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ . وَذَكَرْتُ : أَنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ ، وَلَكِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَطَعَ يَدَهُ ، فَاقْطَعْ يَدَهُ ؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقَطَعَ عُمَرُ يَدَهُ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْهَا ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنْ كَانَ رَفَعَ السَّيْفَ عَلَى سَبِيلِ إخَافَةِ الطَّرِيقِ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُحَارِبِ ، وَإِنْ كَانَ لِعُدْوَانٍ فَقَطْ ، لَا قَطْعِ طَرِيقٍ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَقَطْ ، إلَى الْمَجْرُوحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ جُرْحٌ فَلَا شَيْءَ إلَّا التَّعْزِيرَ فَقَطْ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.