مسالة مقدار ما يجب فيه قطع السارق


تفسير

رقم الحديث : 1644

وَبِهِ إلَى وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ ، نا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَخَرَجَ الذَّهَبُ بِهَذَا الْخَبَرِ عَنْ جُمْلَةِ الْآيَةِ ، وَعَنْ عُمُومِ النُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَا قَبْلُ ، وَوَجَبَ الْأَخْذُ بِكُلِّ ذَلِكَ ، وَأَنْ يُسْتَثْنَى الذَّهَبُ عَنْ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ ، فَلَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ بِوَزْنِ مَكَّةَ فَصَاعِدًا ، وَلَا تُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ خَاصَّةً . ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ نَجِدُ نَصًّا آخَرَ فِيمَا عَدَا الذَّهَبِ ؟ إذْ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ ذِكْرُ قِيمَةٍ وَلَا ثَمَنٍ أَصْلًا ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا فِيهِ ذِكْرُ حُكْمِ شَيْءٍ غَيْرِ عَيْنِ الذَّهَبِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

ثقة

يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي

ثقة مكثر

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ

صدوق حسن الحديث

بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ

ثقة

مُسْلِمٍ

ثقة حافظ إمام

Whoops, looks like something went wrong.