الاحاديث الواردة في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع وا...


تفسير

رقم الحديث : 420

وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : " تَمَتَّعْنَا مُتْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهَا فَانْتَهَيْنَا " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا أَدْرِي مَاذَا تَوَهَّمَ الْقَائِلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؟ وَلَكِنْ مَنْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا قَالَ ، وَمَا هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جَابِرٍ إِلا مُوَافِقٌ كَسَائِرِ الأَحَادِيثِ عَنْهُ ؛ لأَنَّهُمْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ ، فَأَمَرَهُمْ عَلَيْهِ السَّلامُ بِفَسْخِهِ ، وَأَنْ يَحِلُّوا مِنْهُ ، وَأَنْ يَجْعَلُوهُ عُمْرَةً ، ثُمَّ يُهِلُّوا بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَفَعَلُوا ، فَصَارُوا مُتَمَتِّعِينَ . فَأَيُّ اخْتِلافٍ هَا هُنَا ؟ وَهَلْ فِي الاتِّفَاقِ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ؟ وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ مَنْصُوصٌ كُلُّهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَجَعَلَ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِيهِ : أَنَّ النَّاسَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ لا هَدْيَ مَعَهُ مِنْهُمْ بِالإِحْلالِ ، يُعَارِضُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ أَيْضًا : مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ مُتَّصِلا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مِنْ طَرِيقِ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ لا هَدْيَ مَعَهُ مِنْهُمْ بِالإِحْلالِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ ، لا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا ؛ لأَنَّ النَّاسَ لَوْ أَحَلُّوا مِنْ عُمْرَةٍ لا حَجَّ مَعَهَا لَمَّا خَصَّ بِذَلِكَ مَنْ لا هَدْيَ مَعَهُ دُونَ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ ، وَنَصُّ الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مُتَّفِقٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَصَّ بِالإِحْلالِ مَنْ لا هَدْيَ مَعَهُ ، وَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِأَنْ لا يَحِلَّ ، وَلَيْسَ هَذَا حُكْمَ الْمُعْتَمِرِ الْمُفْرِدِ لِلْعُمْرَةِ الْمَزِيدِ لِلْحَجِّ مِنْ عَامِهِ ؛ لأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَدْ رَوَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِأَنْ يَجْعَلَ مِنْ عُمْرَتِهِ حَجًّا ، وَأَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْهَا ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ لِمَنْ لا هَدْيَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى مَكَّةَ " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَأَمَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلا " . هَذَا نَصُّ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ عَائِشَةَ . فَكَيْفَ يَسُوغُ لِذِي عِلْمٍ وَدِينٍ أَنْ يَقُولَ : إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّمَا أَمَرَ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ لا يَحِلَّ أَيْضًا مِنْ عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَقَطْ ، وَهَلْ فِي الْهَذَيَانِ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا ؟ ! وَيَخْرُجُ هَذَا الْقَوْلُ الْفَاسِدُ أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانُوا مُهِلِّينَ بِعُمْرَةٍ فَقَطْ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ؛ لأَنَّهُمْ لَيْسَ فِيهِمْ إِلا مَنْ أُمِرَ بِالإِحْلالِ ، وَنُهِيَ عَنْهُ ، وَلا مَزِيدَ " وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ بِلا خِلافٍ مِنْ أَحَدٍ . وَحَدِيثُ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ الْمَذْكُورُ زَائِدٌ عَلَى حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَيَانًا فِي صِفَةِ إِهْلالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا فِي فَسْخِ الْحَجِّ فَلا اخْتِلافَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، وَلا بَيْنَ أَحَادِيثِ ابْنِ عُمَرَ كُلِّهَا فِي ذَلِكَ اخْتِلافٌ أَصْلا ، وَإِنَّمَا جَاءَ الاخْتِلافُ عَنْهُ فِي صِفَةِ إِهْلالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَرَّةً قَالَ : أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ ، وَمَرَّةً قَالَ : تَمَتَّعَ ، ثُمَّ وَصَفَ صِفَةَ الْقِرَانِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْفَسْخِ فِي شَيْءٍ ؛ لأَنَّ أَحَادِيثَهُ كُلَّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّ النَّاسَ فَسَخُوا حَجَّهُمْ أَوْ قِرَانَهُمْ بِعُمْرَةٍ أَهَلَّ بِهَا مِنْهُمْ مَنْ لا هَدْيَ مَعَهُ ، وَتَمَادَى عَلَى إِحْرَامِهِ مِنْهُمْ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَآثَرَ الطَّحَاوِيُّ قَوْلَهُ الْفَاسِدَ فِي تَعَارُضِ حَدِيثَيِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورَيْنِ بِقَوْلِ حَفْصَةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ

صحابي

أَبِي نَضْرَةَ

ثقة

عَاصِمٍ الأَحْوَلِ

ثقة

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

تغير حفظه قليلا بآخره, ثقة عابد

الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ

ثقة

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ

ثقة حافظ