في تعارض ورد في يوم الحج الاكبر


تفسير

رقم الحديث : 520

وَبِهِ إِلَى وَبِهِ إِلَى ابْنِ حَبِيبٍ : حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْكَدِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانِ الأَنْصَارِيَّ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، لا يَقْوَى عَلَى الْحَجِّ ، قَالَ : " فَلْتَحُجِّي عَنْهُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ بَعْدَهُ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا كُلُّ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ . فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ : " وَلَيْسَ لأَحَدٍ بَعْدَهُ " ، فَفِي غَايَةِ السِّقُوطِ وَالْوَهْيِ ؛ لأَنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ مَجْهُولانِ لا يُعْرَفُ مَنْ هُمَا ، وَهُمَا : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيمٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَأَحَدُهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ مَجْهُولِينَ مُرْسَلٌ مَعَ ذَلِكَ فَهُوَ لا شَيْءَ . وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ لا لَهُمْ ؛ لأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ يَعْصِي هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مَنِ اسْتَجَازَ التَّمْوِيهَ مِنْهُمْ ؛ لأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْحَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا أَوْصَى بِهِ ، وَيَقْضُونَ بِذَلِكَ ، وَيُجْبِرُونَ الْوَرَثَةَ وَالأَوْصِيَاءَ عَلَى إِنْفَاذِهِ ، فَقَدْ خَالَفُوا مَا رَوَوْا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ الْحَجَّ مِنَ الْمَرْءِ عَنْ آخَرَ لَيْسَ لأَحَدٍ بَعْدَ أَبِي الْخَثْعَمِيَّةِ ، وَلَيْسَ فِي النَّقْضِ أَكْثَرُ مِنِ احْتِجَاجِ الْمَرْءِ بِشَيْءٍ هُوَ أَوَّلُ مَنْ يُخَالِفُهُ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَأَمَّا الَّذِي فِيهِ : " لا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إِلا وَلَدٌ عَنْ وَالِدٍ " ، فَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ ، وَرِوَايَتُهُ مُطَّرَحَةٌ سَاقِطَةٌ ، وَبَلِيَّةٌ مِنَ الْبَلايَا ، لَوْ رُوِيَ عَنِ الثِّقَاتِ . فَكَيْفَ عَنِ الطَّلْحِيِّ الَّذِي لا يُعْرَفُ مَنْ هُوَ ؟ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُو سَاقِطٌ وَمُرْسَلٌ مَعَ ذَلِكَ ، وَهُمْ أَيْضًا لا يَقُولُونَ بِهِ مَعَ ذَلِكَ . وَأَمَّا الأَوَّلُ فَلا حُجَّةَ لَهُمْ أَصْلا عَلَى أَنَّهُ قَدْ قِيلَ فِيهِ : إِنَّهُ مَعْلُولٌ ، وَإِنَّ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ أَخْطَأَ فِيهِ ، وَلَكِنَّا لا نَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ، بَلْ نَقُولُ : إِنَّهُ صَحِيحٌ ، وَلَكِنَّهُ عَلَيْهِمْ لا لَهُمْ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ : إِنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ حَجَّ ، وَلا أَنَّهُ حَيٌّ ، وَلا أَنَّهُ مَيِّتٌ ، وَلا أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ الْحَجِّ ، وَإِنَّمَا فِيهِ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَهَذَا عَلَيْهِمْ لا لَهُمْ . وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا " ، فَصَدَقَ قَائِلُ هَذَا ، قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَهُ غَيْرُهُ ، وَلا شَكَّ فِي صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ ؛ لأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُقْبَلَ عَمَلُهُ فَيَزِيدَ الْمَجْمُوعُ عَنْهُ خَيْرًا بِلا شَكٍّ ، أَوْ لا يُقْبَلَ فَلَيْسَ يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَأَيُّ حُجَّةٍ لَهُمْ فِي هَذَا لَوْلا التَّعَسُّفُ وَالْعَمَى الْمُهْلِكُ ؟ . فَإِنْ قَالُوا : إِنَّ عَمَلَ الْمَرْءِ لا يَلْحَقُ غَيْرَهُ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى سورة النجم آية 39 ، قِيلَ لَهُمْ : إِنَّ الَّذي أَتَانَا بِهَذَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَمَرَنَا بِأَنْ نَحُجَّ عَمَّنْ لَمْ يَحُجَّ مِنْ عَاجِزِي الأَحْيَاءِ وَمِنَ الْمَوْتَى الَّذِينَ لَمْ يَحُجُّوا ، فَمَنْ صَدَّقَهُ فِي الْوَاحِدَةِ صَدَّقَهُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَمَنْ كَذَّبَهُ فِي الْوَاحِدَةِ أَوْ عَصَاهُ فَمَا يَنْتَفِعُ بِدَعْوَاهُ تَصْدِيقَهُ فِي الثَّانِيَةِ . فَإِنْ قَالُوا : عَمَلُ الأَبَدِ أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ قِيَاسًا عَلَى الصَّلاةِ ، قِيلَ لَهُمُ : الْقِيَاسُ فَاسِدٌ ، وَلَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَا هُنَا عَلَيْكُمْ وَهَادِمًا لِمَذْهَبِكُمْ ، وَكَانَ يُقَالُ لَكُمُ : الْفَرَائِضُ قِسْمَانِ : قِسْمٌ فِي الأَمْوَالِ ، وَقِسْمٌ عَلَى الأَبْدَانِ ، وَكِلاهُمَا مُفْتَرَضٌ ، وَكِلاهُمَا مُحَرَّمٌ إِلا بِحَقِّهِ ، فَقِيسُوا أَعْمَالَ الأَبْدَانِ عَلَى أَعْمَالِ الأَمْوَالِ ، فَكَمَا يُؤَدِّي الْمَرْءُ فَرْضَ الْمَالِ عَنْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ يُؤَدِّي عَنْهُ عَمَلَ الْبَدَنِ ، لا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ : " لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ " ، فَجَعَلَ أَدَاءَ الْحَجِّ كَأَدَاءِ الدَّيْنِ ، وَمِنْ أَعْجَبِ شَيْءٍ احْتِجَاجُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ ، وَهُمْ عَاصُونَ لَهُ ، أَفَيَكُونُ أَعْجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِحَدِيثٍ فِي غَيْرِ مَا قَصَدَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُخَالِفُهُ فِيمَا قَصَدَهُ بِهِ ؟ وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ فِي وَرَدَ وَلا صَدَرَ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ وُجُوبِ الْحُكْمَيْنِ فِي أَنَّ كِلَيْهِمَا دَيْنٌ فَقَطْ ، وَإِخْبَارٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ بَأَنَّ دُيُونَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْكَدُ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ بِخِلافِ مَا يَقُولُ خُصُومُنَا ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حُجَّ عَنْهُ حِينَئِذٍ ؛ لأَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِهِ فَدَخَلَ فِي سَعْيِهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى سورة النجم آية 39 ، فَيُقَالُ لَهُمْ : مَا تَقُولُونَ إِنْ أَوْصَى أَنْ يُصَامَ عَنْهُ ؟ فَعَنْ قَوْلِهِمْ : لا يُصَامُ عَنْهُ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : قَدْ نَقَضْتُمْ عِلَّتَكُمُ الْفَاسِدَةَ فِي قَوْلِكُمْ : إِنَّهُ دَخَلَ بِوَصِيَّتِهِ بِهِ فِي جُمْلَةِ سَعْيِهِ ، فَقُولُوا أَيْضًا : إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الصَّوْمُ بِوَصِيَّتِهِ بِهِ فِي جُمْلَةِ سَعْيِهِ . فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : إِنَّ الْحَجَّ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي الْمَالِ ، فَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ . فَيُقَالُ لَهُمْ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ : هَذِهِ الْحُجَّةُ ، مَنْ أَتَاكُمْ بِهَا ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَصَّلْتُمْ هَذَا الأَصْلَ الْفَاسِدَ ؟ وَقَدْ أَرَيْنَاكُمْ أَنَّهُ فَاسِدٌ بِأَنَّهُ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ بِلا دَلِيلٍ ، وَأَنَّ الدَّلِيلَ يُفْسِدُهَا ؟ وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ فِي وُجُوبِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنْهُ وَلا فَرْقَ ، وَلَيْسَ مَا ادَّعَوْهُ مِنَ الْمَنْعِ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ إِجْمَاعًا بَلْ قَدْ قَالَ بِإِيجَابِ الصَّلاةِ عَنِ الْمَيِّتِ طَائِفَةٌ ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ فَيُجِيزُونَ الصَّلاةَ عِنْدَ الْمَقَامِ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ ، وَأَنْ يُرَتِّبَ الصَّلاةَ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ رُتْبَةَ مَا عَلَى الْمَيِّتِ ، وَهَذَا ضِدُّ مَا ادَّعَوْهُ إِجْمَاعًا ، فَقَدْ قَرَّرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِمُخَالَفَتِهِمُ الإِجْمَاعَ . وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا نَقُولُ إِلا بِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطْ ، فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَعَنِ الْعَاجِزِ ، وَبِالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَبِقَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ ، فَنَقُولُ بِذَلِكَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَمُقَدَّمٌ عَلَى دُيُونِ النَّاسِ ، وَعَلَى الْوَصَايَا ، وَلا شَيْءَ لِلدُّيُونِ إِلا مَا فَضَلَ عَنْ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْ أَحَدٍ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، فَلَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ ، وَلَوْ جَاءَ بِذَلِكَ نَصٌّ لَقُلْنَا بِهِ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : مَنْ نَذَرَ صَلاةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهَا فَوَاجِبٌ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَهَا عَنْهُ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ " فَإِنْ قَالُوا : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَالْقَاسِمَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَأَيُّوبَ لَمْ يَرُوا الْحَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ ، قِيلَ لَهُمْ : أَنْتُمْ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَهُمْ فَأَجَزْتُمُ الْحَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ ، فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِشَيْءٍ تُخَالِفُونَهُ ؟ وَهَذَا مِنَ الْجُرْأَةِ مَا هُوَ " وَحَتَّى لَوْ وَافَقْتُمُوهُمْ وَقُلْتُمْ بِالْمَنْعِ مِنَ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ ، فَقَدْ خَالَفَ مَنْ ذَكَرْنَا غَيْرَهُمْ مِثْلَهُمْ إِذْ قَدْ أَوْجَبَهُ قَتَادَةُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَمُجَاهِدٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، قَالُوا : أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ ، وَالزُّهْرِيُّ قَالَ ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَصْحَابُ الظَّاهِرِ قَالُوا ذَلِكَ فِي الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَجَمِيعِ دُيُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانِ الأَنْصَارِيَّ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ الْكَدِيدِ

صدوق حسن الحديث

مُطَرِّفٌ

ثقة

ابْنِ حَبِيبٍ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.