باب من رخص في الجمع بينهما بعد وفاته صلى الله عليه


تفسير

رقم الحديث : 380

وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْحَجَبِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ ، فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " مَا الَّذِي أَحَلَّ أسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي ، أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي " . أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ ، فَذَكَرَهُ . وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ وَإِنْ كَانَ أَبُو دَاوُدَ أَخْرَجَهُمَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ فَالأَحَادِيثُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَصَحُّ وَأَكْثَرُ ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ زَالَ النَّهْيُ بِوَفَاتِهِ دَعْوَى مِنْهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ خَبَرٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ

منكر الحديث

النُّفَيْلِيُّ

ثقة حافظ

أَبُو دَاوُدَ

ثقة حافظ

عَائِشَةَ

صحابي

أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ

ثقة

صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ

لها رؤية

أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

ثقة