وَقَدْ أَخْبَرَنَا وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، نا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرَةَ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ سورة الطور آية 21 . قَالَ : قَالَ ابْنُ الْعَبَّاسِ : " الْمُؤْمِنُ تَلْحَقُ بِهِ ذُرِّيَّتُهِ لِيُقِرَّ اللَّهُ بِهِمْ عَيْنَهُ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ . وَأَمَّا الْغُلامُ الْعَاقِلُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَهُوَ لِذِمِّيٍّ إِذَا وَصَفَ الإِسْلامَ " . فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ تُبَاعَ عَلَيْهِ ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لا تُبَاعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِفَ الإِسْلامَ بَعْدَ الْحُكْمِ ، أَوِ اسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَيَكُونُ فِي السِّنِّ الَّتِي لَوْ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْدَهَا قُتِلَ . قَالَ فِي الْقَدِيمِ : فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِأَنَّ عَلِيًّا أَسْلَمَ ، وَهُوَ فِي حَالِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ فَعَدَّ ذَلِكَ إِسْلامًا . وَقِيلَ : كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ؟ يُقَالُ لَهُ : إِنَّمَا قَالَ النَّاسُ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيُّ . بِذَلِكَ جَاءَ الْخَبَرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَغَيْرِهِ . فَقَدْ رَأَيْنَا الصَّغِيرَ يَرَى الصَّلاةَ فَيُصَلِّي وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِأَنَّ الصَّلاةَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ غَيْرُ عَارِفٍ بِالإِيمَانِ ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ لِعَلِيٍّ بِخِلافِ حُكْمِ أَبَوَيْهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ . قُلْتُ : وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي سِنِّ عَلِيٍّ يَوْمَ أَسْلَمَ ، فَذَهَبَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ ، وَذَهَبَ مُجَاهِدٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ إِلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَذَهَبَ شَرِيكٌ الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ ، وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً .
الأسم | الشهرة | الرتبة |