باب ما يحرم به الدم من الاسلام زنديقا كان او غيره


تفسير

رقم الحديث : 1431

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ ، نَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ : " أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، وَزَادَ فِيهِ : فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ

صحابي

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

ابْنِ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ

ثقة

أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ

ثقة حافظ

أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.