باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش


تفسير

رقم الحديث : 734

وَرَوَاهُ أَبُو حَسَّانَ الأَعْرَجُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي قِصَّةِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يُخْتَلَى خَلاهَا ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاحَ لِقِتَالٍ ، وَلا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرًا " . أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا تَمْتَامٌ ، نَا هُدْبَةُ ، نَا هَمَّامٌ ، نَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَذَكَرَهُ . وَرُوِّينَا فِي ، حَرَمِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعُبَادَةَ الزُّرَقِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، كُلِّهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

أَبِي حَسَّانَ

ثقة

قَتَادَةُ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

هَمَّامٌ

ثقة

هُدْبَةُ

ثقة

تَمْتَامٌ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ

ثقة ثبت

عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.