باب تصديق المراة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها


تفسير

رقم الحديث : 1211

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَدِ اللَّهِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ هِيَ حَامِلٌ " فَإِنْ كَانَ الْمَحْفُوظُ رِوَايَةَ نَافِعٍ وَمَنْ تَابَعَهُ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ الْحَيْضَةِ ، الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامٍّ ، ثُمَّ حَيْضٍ تَامٍّ لِيُطَلِّقَهَا ، وَهِيَ تَعْلَمُ عِدَّتَهَا الْحَمْلَ أَوِ الْحَيْضَ ، وَلْيُطَلِّقْهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَمْلٍ ، أَوْ كَانَ رُبَّمَا يَرْغِبُ فَيُمْسِكُ لِلْحَمْلِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة

سُفْيَانَ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

وَكِيعٌ

ثقة حافظ إمام

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ

ثقة حافظ

الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ

ثقة

أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَدِ اللَّهِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

ثقة حافظ