باب تصديق المراة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها


تفسير

رقم الحديث : 1239

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلا بِإِذْنٍ ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَدَخَلَ عَلَيْهَا " . رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ، وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَقَالَ : " طَلَّقَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَلْيُشْهِدِ الآنَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

عُبَيْدِ اللَّهِ

ثقة ثبت

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ

ثقة صاحب حديث من أهل السنة

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ

صدوق حسن الحديث

إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ

ثقة

أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.