باب تصديق المراة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها


تفسير

رقم الحديث : 1266

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا ، وَلا تَرِثُهُ وَلا يَرِثُهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.