باب القطع في كل ما له ثمن اذا سرق من حرز وبلغ نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1509

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، نَا الرَّبِيعُ ، نَا الشَّافِعِيُّ ، نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ عَبْدًا لابْنِ عُمَرَ سَرَقَ ، وَهُوَ آبِقٌ ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ " قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَلا تَزِيدُهُ مَعْصِيَةُ اللَّهِ بِالإِبَاقِ خَيْرًا وَالَّذِي رُوِيَ فِي الْعَبْدِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ الشَّيْخُ : وَرُوِّينَا فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.