باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها اذا كان في الامهات بقية


تفسير

رقم الحديث : 6760

وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مُعْتَمِرٌ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.