باب المسلم يزرع ارضا من ارض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر او نصف العشر


تفسير

رقم الحديث : 6921

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " أنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الأَرْضِ تُسْقَى بِالسَّيْحِ ، ثُمَّ تُسْقَى بِالدَّوَالِي أَوْ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ، ثُمَّ بِالسَّيْحِ عَلَى أَيِّهِمَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ : عَلَى أَكْثَرِهِمَا تُسْقَى بِهِ " ، قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ : تُزَكَّى بِالْحِصَّةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.