باب المسلم يزرع ارضا من ارض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر او نصف العشر


تفسير

رقم الحديث : 6930

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، " قَوْلُهُ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ سورة الأنعام آية 141 ، قال : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ " ، وَيُذْكَرُ نَحْوُ هَذَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.