باب المسلم يزرع ارضا من ارض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر او نصف العشر


تفسير

رقم الحديث : 6936

وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قال : " مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَتَصَدَّقَ " وَقَدْ مَضَتْ سَائِرُ الآثَارِ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

أَبُو الأَحْوَصِ

ثقة متقن

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ

مجهول الحال

أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.