باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وان قلت الزيادة


تفسير

رقم الحديث : 6905

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثنا غِيَاثٌ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قال : " لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالذُّرَةِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.