باب ما جاء في الوكيل ينعزل اذا عزل وان لم يعلم به


تفسير

رقم الحديث : 10558

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثنا السَّرَّاجُ ، ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ ، وَلا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ " ، وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الشَّعْبِيِّ

ثقة

أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ

ثقة

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.