باب اباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة الفرض من بني هاشم وبني المطلب


تفسير

رقم الحديث : 11308

وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى , أنا جَرِيرٌ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ أَصْحَابِهِ , " كَانَ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الأَخِ ، وَابْنَةَ الأُخْتِ لِلأُمِّ ، أَوْ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، أَوْ لِلأَبِ ، وَالْعَمَّةَ ، وَابْنَةَ الْعَمِّ ، وَابْنَةَ بِنْتِ الابْنِ ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، وَمَا قَرُبَ ، أَوْ بَعُدَ ، إِذَا كَانَ رَحِمًا ، فَلَهُ الْمَالُ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ ، وَابْنَةُ أُخْتٍ ، فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وِإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ ، فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَعَبْدُ اللَّهِ

صحابي

عَلِيٌّ

صحابي

أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيُّ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.