وَبِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ " ، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا .