باب من قال لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات


تفسير

رقم الحديث : 14431

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ . ح قَالَ : وَأنبأ سُلَيْمَانُ ، ثنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نا ابْنُ كَثِيرٍ . ح قَالَ : وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالُوا : نا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُنَا بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، فَقَالَ : " يَرْحَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ابْنَ عَفْرَاءَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ، قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَبِالشَّطْرِ ، قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَبِالثُّلُثِ ، قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فَمِ امْرَأَتِكَ ، وَعَسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَ بِكَ قَوْمًا وَيَضُرَّ بِكَ آخَرِينَ " ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلا ابْنَةٌ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .

الرواه :

الأسم الرتبة
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

صحابي

عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ

ثقة

سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

ثقة

سُفْيَانُ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

أَبُو نُعَيْمٍ

ثقة ثبت

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ثقة

سُلَيْمَانُ

حافظ ثبت

ابْنُ كَثِيرٍ

ثقة

مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى

ثقة

سُلَيْمَانُ

حافظ ثبت

الْفِرْيَابِيُّ

ثقة

ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ

متروك الحديث

أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ

حافظ ثبت

أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.