باب شهود الزنا اذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود


تفسير

رقم الحديث : 15499

قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الزِّنْدِيقِ : يُقْتَلُ وَلا يُسْتَتَابُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.